فاشترى شاة بدينار وجاء بدينار فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة وأمره أن يتصدق بالدينار) هذا كل ما موهوا به وكله لا شئ * أما حديث حكيم فعن رجل لم يسم ولا يدرى من هو من الناس والحجة في دين الله تعالى لا تقوم بمثل هذا * وأما حديث عروة فأحد طريقيه عن سعيد بن زيد أخي حماد بن زيد وهو ضعيف، وفيه أيضا أبو لبيد وهو لمازة (1) بن زبار وليس بمعروف العدالة، والطريق الأخرى معتلة وإن كان ظاهرها الصحة وهي أن شبيب بن غرقدة لم يسمعه من عروة كما روينا من طريق أبى داود السجستاني نا مسدد نا سفيان - هو ابن عيينة - عن شبيب ابن غرقدة حدثني الحي (2) عن عروة [يعنى ابن الجعد البارقي] قال. (أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ليشترى له أضحية أو شاة فاشترى اثنتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة) فحصل منقطعا فبطل الاحتجاج به، ثم لو صح حديث حكيم. وعروة لم يكن لهم فيهما حجة لأنه إذ أمره عليه السلام ان يشترى له شاة فاشترى له شاتين صار الشراء لعروة بلا شك لأنه إنما اشترى كما أراد لا كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم ثم وزن دينار النبي صلى الله عليه وسلم إما مستقرضا له ليرده واما متعديا فصار الدينار في ذمته بلا شك ثم باع شاة نفسه بدينار فصرفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما لزمه (5) وأهدى إليه الشاة فهذا كله هو ظاهر الخبر ولى فيه أصلا لا بنص ولا بدليل (6) على أن الشراء جوزه النبي صلى الله عليه وسلم والتزمه فلا يجوز القول بما ليس في الخبر * وأما خبر حكيم فإنه تعدى في بيع الشاة فلزمه ضمانها فابتاعها بدينار كما أمر وفضل دينار فأمره عليه السلام بالصدقة إذ لم يعرف صاحبه * قال أبو محمد: ثم نسألهم عمن باع مال غيره فنقول: أخبرونا هل ملك المشتري ما اشترى وملك صاحب الشئ المبيع الثمن بذلك العقد أم لا، ولا بد من أحدهما، فان قالوا:
لا وهو الحق وهو قولنا فمن الباطل أن لا يصح عقد حين عقده ثم يصح في غير حين عقده الا أن يأمر بذلك الذي لا يسئل عما يفعل فنسمع ونطيع لله تعالى، وأما من يسئل عما يفعل فلا يقبل منه مثل هذا أصلا إذ لم يوجب الله تعالى قبوله منه، وان (7) قالوا: قد ملك المشتري ما اشترى وملك الذي له الشئ المبيع الثمن قلنا: فمن أين جعلتم له ابطال عقد قد صح بغير أن يأتي بذلك قرآن. ولا سنة؟ وهذا لا يحل لأنه تحكم في دين الله تعالى،