قال على: فان احتج معارض لنا بقول الله تعالى: (أوفوا بالعقود) وقوله تعالى: ((أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم) بما روى: (المسلمون عند شروطهم) قلنا [وبالله تعالى التوفيق] (1) أما أمر الله تعالى بالوفاء بالعقود لا يختلف اثنان في أنه ليس على عمومه ولا على ظاهره، وقد جاء القرآن بأن نجتنب نواهي الله تعالى ومعاصيه فمن عقد على معصية فحرام عليه الوفاء بها فإذا لا شك في هذا فقد صح أن كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل والباطل محرم فكل محرم فلا يحل الوفاء به، وكذلك قوله تعالى: (وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم) فلا يعلم ما هو عهد الله إلا بنص وارد فيه وقد علمنا أن كل عهد نهى الله عنه فليس هو عهد الله تعالى بل هو عهد الشيطان فلا يحل الوفاء به، وقد نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل والباطل لا يحل الوفاء به * وأما الأثر في ذلك فإننا رويناه من طريق ابن وهب حدثني سليمان بن بلال نا كثير ابن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون عند شروطهم)) * ورويناه أيضا من طريق عبد الملك بن حبيب الأندلسي حدثني الحزامي عن محمد بن عمر عن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم 9) * ومن طريق ابن أبي شيبة نا يحيى ابن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (المسلمون عند شروطهم) * ومن طريق أبى بكر بن أبي شيبة عن الحجاج بن أرطاة عن خالد بن محمد عن شيخ من بنى كنانة سمعت عمر يقول: المسلم عند شرطه * ومن طريق ابن أبي شيبة نا ابن عيينة عن يزيد ابن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن غنم قال عمر بن الخطاب: (ان مقاطع الحقوق عند الشروط 9) * ومن طريق ابن أبي شيبة نا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي قال: المسلمون عند شروطهم * قال أبو محمد: كثير بن زيد هو كثير بن عبد الله بن عمرو (2) بن زيد هالك متروك باتفاق، والوليد بن زباح مجهول، والآخر عبد الملك بن حبيب هالك، ومحمد بن عمر هو الواقدي مذكور بالكذب، وعبد الرحمن بن محمد مجهول لا يعرف. ومرسل أيضا، والثالث مرسل أيضا، والذي من طريق عمر فيه الحجاج بن أرطاة وهو هالك، وخالد ابن محمد مجهول. وشيخ من بنى كنانة، والآخر فيه إسماعيل بن عبيد الله ولا أعرفه، وخبر على مرسل، ثم لو صح كل ما ذكرنا لكان حجة لنا وغير مخالف لقولنا لان شروط المسلمين هي الشروط التي أباحها الله لهم لا التي نهاهم عنها، وأما التي نهو عنها فليست