عليه السلام قط فهو شرع لم يأذن به الله تعالى * وممن منع بيع الثمرة قبل بدو صلاحها جملة لا بشرط القطع ولا بغيره سفيان الثوري. وابن أبي ليلى * روينا من طريق مسلم نا يحيى بن يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشترى (1)) * ورويناه أيضا من طريق أيوب. وعبيد الله بن عمر. وموسى بن عقبة. ويحيى بن سعيد كلهم عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * ورويناه أيضا من طريق إسماعيل بن جعفر. وشعبة كلاهما عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه) * ورويناه أيضا من طريق ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم * ومن طريق أبى الزبير. وعمرو بن دينار كلاهما عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم * ومن طريق سعيد بن المسيب. وأبى سلمة بن عبد الرحمن كلاهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصار نقل تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الصحابة، والى التابعين وفيمن دونهم، فان قطع شئ من الثمرة فإن كان ان ترك أزهى إن كان بلحا أو بسرا أو ظهر فيه الطيب إن كان من سائر الثمار لم يحل بيعه حتى يصير في الحال التي أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعه فيها، فإن كان ان ترك لم يره أبدا ولا ظهر فيه الطيب أبدا حل بيعه بعد القطع لاقبله لأنه حينئذ قد خرج عن الصفة التي أحل رسول الله صلى الله عليه وسلم جواز بيعه إليها وبيقين يدرى كل ذي فهم وتمييز أن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ثمرة النخل حتى تزهى وعن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها إنما هو بلا شك فيما ان ترك أزهى أو ظهر صلاحه (2) لا يمكن غير ذلك، وأما ما لا يمكن أن يصير إلى الازهاء أبدا ولا أن يبدو صلاحه أبدا فليس هو الذي نهى عليه السلام عن بيعه حتى يزهى أو حتى يبدو صلاحه فإذ ليس هو المنهى عن بيعه فقد قال الله تعالى: (وأحل الله البيع) وأما قولنا:
لا يجوز لمشتري الأصول ان يأخذ البائع بقلع ثمرته قبل أن يمكنه الانتفاع بها فللثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق المغيرة بن شعبة أنه عليه السلام (نهى عن إضاعة المال) والبائع لم يتعد في كون ثمرته في أصولها فيكون هو المضيع لما له، وكذلك القول فيمن باع أرضا وفيها بذر له ونوى ولم يبع البذر ولا النوى فليس لمشتري الأرض أخذه بقلع ذلك الا حتى يصير النبات في أول حدود الانتفاع به في وجه ما فليس له حينئذ أن يغل أرض غيره ولا شجر غيره بمتاعه بغير اذن صاحب الأصل، وباله تعالى التوفيق *