هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اشترى بريرة واشترطي لهم الولاء) البيع جائز والشرط باطل، فأتيت ابن شبرمة فأخبرته بما قالا فقالا: لا أدرى ما قالا نا مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله (أنه باع من رسول الله صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة) البيع جائز * والشرط جائز * وههنا خبر رابع رويناه من طريق أحمد بن شعيب أنا زياد بن أيوب نا ابن علية نا أيوب السختياني نا عمرو بن شعيب حدثني أبي عن أبيه عن أبيه (1) حتى ذكر عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن) وبه يأخذ أحمد بن حنبل فيبطل البيع إذا كان فيه شرطان ويجيزه إذا كان فيه شرط واحد، وذهب أبو ثور إلى الاخذ بهذه الأحاديث كلها فقال: إن اشترط البائع بعض ملكه كسكنى الدار مدة مسماة أو دهره كله أو خدمة العبد كذلك. أو ركوب الدابة كذلك. أو لباس الثوب كذلك جاز البيع والشرط لان الأصل له والمنافع له فباع ما شاء وأمسك ما شاء، وكل بيع اشترط فيه ما يحدث في ملك المشتري فالبيع جائز والشرط باطل كالولاء ونحوه، وكل بيع اشترط فيه عمل أو مال على البائع أو عمل المشترى فالبيع والشرط باطلان معا * قال أبو محمد: هذا خطأ من أبي ثور لان منافع ما باع البائع من دار. أو عبد. أو دابة.
أو ثوب أو غير ذلك فإنما هي له ما دام كل ذلك في ملكه فإذا خرج عن ملكه فمن الباطل والمحال أن يملك ما لم يخلقه الله تعالى بعد من منافع ما باع فإذا أحدثها الله تعالى فإنما أحدثها الله تعالى في ملك غيره فهي ملك لمن حدثت [عنده] (2) في ملكه فبطل توجيه أبي ثور، وكذلك باقي تقسيمه لأنه دعوى بلا برهان * وأما قول أحمد فخطأ أيضا لان تحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرطين (3) في بيع ليس مبيحا لشرط واحد ولا محرما له لكنه مسكوت عنه في هذا الخبر فوجب طلب حكمه في غيره فوجدنا قوله صلى الله عليه وسلم: (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) فبطل الشرط الواحد وكل ما لم يعقد الا به وبالله تعالى التوفيق، وبقى حديث بريرة. وجابر في الجمل فنقول وبالله تعالى التوفيق: اننا روينا ما حدثناه محمد بن سعيد بن نبات نا محمد بن أحمد بن مفرج نا عبد الله بن جعفر بن الورد نا يحيى بن أيوب بن بادي العلاف نا يحيى بن بكير نا الليث ابن سعد عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت: (جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فاعينيني فقالت عائشة: ان أحب أهلك (4) أن أعدها لهم