شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وان اشترط مائة مرة شرط الله أحق وأوثق (1)، فهذا الأثر كالشمس صحة وبيانا يرفع الاشكال كله، فلما كانت الشروط كلها باطلة غير ما ذكرنا كان كل عقد من بيع أو غيره عقد على شرط باطل باطلا ولابد لأنه عقد على أنه لا يصح (2) الا بصحة الشرط والشرط لا صحة له فلا صحة لما عقد بان لا صحة له الا بصحة ما لا يصح * قال أبو محمد: وأما تصحيحنا الشروط السبعة التي ذكرنا فإنها منصوص على صحنها وكل ما نص رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه (3) فهو في كتاب الله عز وجل قال تعالى:
(وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) وقال تعالى: (وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى) وقال تعالى: (من يطع الرسول فقد أطاع الله) فاما (4) اشتراط الرهن في البيع إلى أجل مسمى فلقوله تعالى: (ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة) * وأما اشتراط الثمن إلى أجل مسمى فلقول الله تعالى: (إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) وأما اشتراط أن لا خلابة فقد ذكرنا الخبر في ذلك قبل هذا المكان بنحو أربع مسائل (5) وأما اشتراط الصفات التي يتبايعان عليها من السلامة: أو من أن لا خديعة ومن صناعة البعد. أو الأمة. أو سائر صفا ت المبيع فلقول الله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) فنص تعالى على التراض منهما والتراضي لا يكون الا على صفات المبيع، وصفات الثمن ضرورة * وأما اشتراط الثمن إلى الميسرة فلقول الله تعالى: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) * وروينا من طريق شعبة أخبرني عمارة ابن أبي حفصة عن عكرمة عن عائشة أم المؤمنين: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى يهودي قدمت عليه ثياب ابعث إلى بثوبين إلى الميسرة) وذكر باقي الخبر * وأما مال البعد.
أو الأمة واشتراطه واشتراط ثمر النخل المؤبر فلما روينا من طريق عبد الرزاق نا معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا وله مال فما له للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ومن باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع الا أن يشترط المبتاع * قال أبو محمد: ولو وجدنا خبرا يصح في غير هذه الشروط باقيا غير منسوخ لقلنا به ولم نخالفه، وسنذكر إن شاء الله تعالى حكم هذين الشرطين إذ قد ذكرنا غيرهما والحمد لله رب العالمين، وقد ذكرنا رواية عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: كل بيع فيه شرط فليس بيعا *