العزيز أعظم ليس لنا رب الا الرحيم * قال أبو محمد: من أذن هكذا فحقه أن يستتاب فان تاب والا قتل لأنه مستهزئ بآيات الله عز وجل متعد لحدود الله (1)، ولا فرق بين ما ذكرناه وبين ما أمر به عليه السلام في ألفاظ الصلاة. والاذان. والإقامة. والتلبية. والنكاح. والطلاق.
وسائر الشريعة وعلى المفرق الدليل والا فهو مبطل، وأما من أجاز محالفة الألفاظ المحدودة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاذن. والإقامة وأجاز تنكيسها. وقراءة القرآن في الصلاة بالأعجمية وهو فصيح بالقرآن فما عليه أن يقول بتنكيس الصلاة فيبدؤها بالتسليم ثم بالعقود.
والتشهد، ثم بالسجود، ثم بالركوع، ثم بالقيام، ثم بالتكبير ويقرأ في الجلوس.
ويتشهد في القيام. وأن يصوم الليل في رمضان. ويفطر النهار ويحيل الحج. ويبدل ألفاظ القرآن بغيرها مما هو في معناها ويقدم ألفاظه ويؤخرها ما لم يفسد المعنى. ويكتب المصحف كذلك. ويقرأ في الصلاة كذلك. ويقرئ الناس كذلك. ويبدل الشرائع ونحن نبرأ إلى الله تعالى من كل ذلك ومن أن نتعدى شيئا مما حده لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الينا لا علم لنا إلا ما علمنا ونحمد الله كثيرا على ذلك * وقد وافقنا كثير من مخالفينا أن لفظ البيع لا ينوب عن لفظ السلم، وهذا منقذ المأمور باللفظ المذكور لم ير أن يتعداه إلى غيره وإن كان في معناه بل قاله كما أمر. وكما قدر.
وكما كلف. ونسأل المخالف لنا (2) في هذا عن الفرق بين الألفاظ المأمور بها في الأحكام وبين الأوقات المأمور بها في الأحكام. وبين المواضع المأمور بها في الأحكام. وبين الأحوال والأعمال المأمور بها في الأحكام ولا سبيل له إلى فرق أصلا فان سوى بين الجميع في الايجاب وفق وهو قولنا وان سوى بين الجميع في جواز التبديل كفر بلا خلاف وبدل الدين كله وخرج عنه وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب دعاء يقوله وفيه (آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت) فذهب البراء يستذكره (3) فقال: وبرسولك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت فقال له عليه السلام: (ونبيك الذي أرسلت) فلم يدعه أن يبدل لفظة مكان التي أمره بها والمعنى واحد، ومنم أعجب وأضل ممن يجيز تبديل لفظ أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول: إن قال الشاهد: أخبرك أو أعلمك باني أعلم أن (4) لهذا عند هذا دينارا أنها ليست شهادة ولا يحكم بها حتى يقول: أشهد فاعجبوا لعكس هؤلاء القوم للحقائق! * وأما الألفاظ الاخر فهي ألفاظ معروفة المعاني بايع