بشرط الصدقة. أو بشرط الهبة. أو بشرط التدبير وكل ذلك لا يجوز.
وأما حديث جابر فإننا رويناه من طريق البخاري نا أبو نعيم نا زكريا سمعت عامرا الشعبي يقول: حدثني جابر بن عبد الله أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فمر النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فدعا له فسار سيرا (1) ليس يسير مثله ثم قال: بعنيه بأوقية قلت: لاثم قال:
بعنيه بأوقية فبعته واستثنيت حملانه إلى أهلي فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقدني ثمنه ثم انصرفت فأرسل على إثرى فقال: ما كنت لآخذ جملك فخذ جملك ذلك فهو مالك) * ومن طريق مسلم نا ابن نمير نا أبى نا زكريا - هو ابن أبي زائدة - عن عامر الشعبي حدثني جابر بن عبد الله فذكر هذا الخبر وفيه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: بعنيه فبعته بأوقية واستثنيت عليه حملانه إلى أهلي فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت (2) فأرسل في أثرى فقال:
أتراني ما كستك لآخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك) * ومن طريق أحمد بن شعيب انا محمد بن العلاء نا أبو معاوية عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله فذكر هذا الخبر وفيه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ما فعل الجمل بعينه قلت: يا رسول الله بل هو لك (3) قال: لابل بعينه قلت: لابل هو لك قال [لابل] (4) بعينه قد أخذته بأوقية أركبه فإذا قدمت المدينة فأتنا به فلما قدمت المدنية جئته به فقال لبلال [يا بلال] (5) زن له أوقية وزده قيراطا) هكذا رويناه من طريق عطاء عن جابر * قال أبو محمد: روى هذا أن ركوب جابر الجمل كان تطوعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلف فيه على الشعبي. وأبى الزبير فروى عنهما عن جابر انه كان شرطا من جابر، وروى عنهما أنه كان تطوعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نسلم لهم انه كان شرطا ثم نقول لهم وبالله تعالى التوفيق: انه قد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أخذته بأوقية، وصح عنه عليه السلام أنه قال: أتراني ما كستك لآخذ جملك ما كنت لآخذ جملك فخذ جملك ذلك فهو مالك كما أوردنا آنفا، فصح يقينا أنهما أخذان، أحدهما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر لم يفعله بل انتفى عنه ومن جعل كل ذلك أخذا واحدا فقد كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلامه وهذا كفر محض فإذا لابد من أنهما أخذان لان الاخذ الذي أخبر به عليه السلام عن نفسه هو بلا شك غير الاخذ الذي انتفى عنه البتة، فلا سبيل (6) إلى غير ما يحمل عليه ظاهر الخبر وهو انه عليه السلام أخذه وابتاعه ثم تخير قبل التفرق ترك (7) أخذه،