طريق أحمد بن شعيب أخبرني إبراهيم بن الحسين نا حجاج - هو ابن محمد - قال ابن جريج:
أخبرني إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيدة أنه سمع أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود يقول: قال ابن مسعود: (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتبايعين سلعة يقول أحدهما: أخذتها بكذا وكذا وقال الآخر: بعتها بكذا وكذا بأن يستحلف البائع ثم يختار المبتاع فان شاء أخذ وان شاء ترك) * ورويناه أيضا من طريق إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيدة عن ابن لعبد الله بن مسعود عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شئ لان أبا عبيدة بن عبد الله ابن مسعود سئل أتذكر من أبيك شيئا؟ قال: لا ولكم يكن لعبد الله رضي الله عنه من الولد إلا أبو عبيدة وهو أكبر هم. وعبد الرحمن تركه ابن ست سنين. وعتبة وكان أصغر هم. وعبد الملك ابن عبيدة المذكور مجهول فسقط هذا القول * قال أبو محمد: وأما سائر الأقوال فلا حجة لهم أصلا لا سيما من فرق بين السلعة القائمة والمستهلكة ومن حلف المشترى فإنه لا يوجد ذلك في شئ من الآثار أصلا الا انهم أطلقوا اطلاقا سامحوا فيه قلة الورع - يعنى الحنيفيين والمالكيين - فلا يزالون يقولون في كتبهم:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة فإنهما يتحالفان ويترادان) وهذا لا يوجد أبدا لا في مرسل ولا في مسند لا في قوى ولا في ضعيف الا أن يوضع للوقت * قال على: وهذا مما تناقضوا فيه فخالفوا المرسل المذكور وخالفوا ابن مسعود ولا يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم، واحتج بعضهم لقولهم في ذلك بأن قال: لما كان كلاهما مدعيا ومدعى عليه وجب عليهما اليمين جميعا فان البائع يدعى على المشترى ثمنا أو عقدا لا يقر به المشترى والمشترى يدعى على البائع عقدا لا يقربه البائع * قال أبو محمد: ليس هذا في كل مكان كما ذكروا لان من كان بيده شئ لا يعرف لغيره وقال له إنسان: هذا لي بعته منك بمثقالين وقال الذي هو في يده: بل ابتعته منك بمثقال وقد أنصفتك فان الذي الشئ بيده ليس مدعيا علي الآخر بشئ أصلا لان الحكم أن كل ما بيد المرء فهو له فان ادعى فيه مدع حلف الذي هو بيده وبرئ ولم يقر له قط بملكه اقرارا مطلقا فليس البائع ههنا مدعى عليه أصلا، وقد عظم تناقضهم ههنا لا سيما تفريقهم بين السلعة القائمة والمستهلكة فهو شئ لا يوجبه قرآن. ولا سنة. ولا رواية سقيمة. ولا قول صاحب. ولا قياس. ولا معقول. ولا رأى له وجه، ويعارضون بما احتج له أصحابنا. وأبو ثور في قولهم:
ان القول قول المشترى على كل حال مع يمينه لأنهما جميعا قد اتفقا على البيع وعلى انتقال الملك إلى المشترى ثم ادعى البائع على المشترى بما لا يقر له به المشترى، وهذا أشبه بأصول الحنيفيين. والمالكيين من أقوالهم في الاقرار