الله أحق وشرط الله أوثق) فشرط الله تعالى هو التفرق بالأبدان بعد العقد للبيع أو التخيير والا فلا شرط هنالك يلزم أصلا، وأعجب شئ احتجاج بعضهم بان من باع بيعا على أنه ثابت بلا خيار أن الخيار ساقط * قال أبو محمد: ليت شعري من وافقهم على هذا الجنون لا ولا كرامة بل لو أن متبايعين عقدا بيعهما على اسقاط الخيار الواجب لهما قبل التفرق بأبدانهما وقبل التخيير لكان شرطا ملعونا وعقدا فاسدا وحكم ضلال لأنهما اشترطا ابطال ما أثبته الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم). وموهوا أيضا بان قالوا: لما كان عقد النكاح. وعقد الطلاق. وعقد الإجارة، والخلع. والعتق. والكتابة تصح ولا يراعى فيها اتفرق بالأبدان وجب مثل ذلك في البيع * قال أبو محمد: وهذا قياس والقياس كله باطل ثم لو صح القياس لكان هذا منه عين الباطل لاجماعهم معنا على أن كل حكم من هذه التي ذكروا له (1) أحكام وأعمال مخالفة لسائرها لا يجوز أن يجمع بينهما فيه، فالبيع ينتقل فيه ملك رقبة المبيع وثمنه وليس ذلك في شئ من الأحكام التي ذكروا، والنكاح فيه إباحة فرج كان محرما بغير ملك رقبته ولا يجوز فيه اشتراط خيار أصلا ولا تأجيل، وهم يجيزون الخيار المشترط في البيع والتأجيل ولا يرون قياس أحدهما على الآخر في ذلك جائزا، والطلاق تحريم فرج محلل اما في وقته واما إلى مدة بغير نقل ملك ولا يجوز فيه اشتراط خيار بعد ايقاعه أصلا بخلاف البيع، والإجارة إباحة منافع بعوض لا تملك به الرقبة بخلاف البيع ويجوز في الحر بخلاف البيع وهي إلى أجل ولا بد إما معلوم واما مجهول إن كان في عمل محدود بخلاف البيع، والخلع طلاق بمال لا يجوز فيه عندهم خيار مشترط بخلاف البيع.
والعتق كذلك. والكتابة، فظهر سخف قياسهم هذا وانه هوس وتخليط * وكم قصة لهم في التخيير في الطلاق أوجبوا فيه الخيار ما داما في مجلسهما وقطعوه بالتفرق (2) بأبدانهما حيث لم يوجبه قط رب العالمين. ولا رسوله عليه السلام. ولا قول صاحب.
ولا معقول. وقياس شبه به لكن بالآراء الفاسدة؟ ثم أبطلوه حيث أوجبه الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فنحمد الله تعالى على السلامة مما ابتلاهم به، وقال بعضهم:
التفرق بالأبدان في الصرف قبل القبض يبطل العقد فمن المحال أن يكون ما يبطل العقد هو الذي يثبته * قال على: وهذا كلام في غاية الفساد ولا ننكر هذا إذا جاء به النص فقد وجدنا النقد (3)