النبي صلى الله عليه وسلم. أوليس قد ابتعته منك؟ قال الاعرابي: والله ما بعتكه هلم شهيدا يشهد أنى بايعتك فقال خزيمة: أنا أشهد أنك بايعته فاقبل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بم تشهد؟ قال:
بتصديقك فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة شهادة رجلين * ومن طريق حماد بن سلمة عن أبي جعفر عن عمارة بن خزيمة بن ثابت نحوه وزاد فيه فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال:
اللهم إن كان كذب فلا تبارك له فيها فأصبحت شاصية برجلها (1) فقالوا: (2) فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ابتاع ولم يشهد * قال أبو محمد: هذا لا حجة لهم فيه لوجوه، أو لها انه خبر لا يصح لأنه راجع إلى عمارة بن خزيمة وهو مجهول، والثاني أنه لو صح لما كانت لهم فيه حجة لأنه ليس فيه ان الامر تأخر مقدار مدة يمكن فيها الاشهاد فلم يشهد عليه السلام وإنما فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاع منه الفرس ثم استتبعه ليوفيه الثمن فأسرع عليه السلام وأبطأ الاعرابي والبيع لا يتم الا بالتفرق بالأبدان ففارقه النبي صلى الله عليه وسلم ليتم البيع والا فلم يكن تم بعد وإنما يجب الاشهاد بعد تمام البيع، صحته لا قبل أن يتم، والثالث أنه حتى لو صح لهم الخبر وهو لا يصح ثم صح فيه انه عليه السلام ترك الاشهاد وهو قادر عليه بعد تمام البيع وهذا لا يوجد أبدا فليس فيه انه كان بعد نزول الآية ونحن نقر بأن الاشهاد إنما وجب بنزول الآية لا قبل نزولها ولا يجوز ترك يقين حكم الله عز وجل بظن كاذب لا يحل القطع به فبطل تعلقهم بهذا الخبر جملة * قال أبو محمد: وعهدنا بهم يقولون: بخلاف هذا الخبر لان جميعهم يقول: لا يحكم الحاكم لنفسه * وفى المسند من طريقي هذا الخبر أنه حكم عليه السلام لنفسه، فمن عجائب الدنيا تركهم الحكم بخبر فيما ورد فيه واحتجاجهم به في ما ليس منه فيه أثر. ولا نص.
ولا دليل * فان قالوا: أخذنا بالمرسل في أنه عليه السلام ردها قلنا: وما الذي جعل المرسل من هذا الخبر أقوى من المسند، ثم ليس في المرسل أنه عليه السلام ردها لوجوب الحكم بردها بل قد يهبها عليه السلام له كما أخبر عن نفسه المقدسة أنه لا يسأله أحد ما لا تطيب به نفسه فيعطيه إياه الا لم يبارك له فيه فهذا حسن واعطاء حلال والدعاء عليه بالعقوبة لكذبه ولا يجوز غير ذلك لو صح الخبر [فكيف - وهو لا يصح] (3) أصلا لأنه لا يحل لمسلم أن يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه أطلق يد الفاسق على حرام وهو يعلمه حراما إذا كأن يكون معينا على الاثم والعدوان. وعلى أخذ الحرام عمدا وظلما