ولا حجة لهم فيه لان بيع الغائب إذا وصف عن رؤية. وخبرة. ومعرفة وقد صح ملكه لما اشترى فأين الغرر؟ فان قالوا: قد تهلك السلعة قبل حين البيع فيقع البيع فاسدا قلنا: وقد تستحق السلعة فيقع البيع فاسدا ولا فرق فأبطلوا بهذا النوع من الغرر كل بيع في الأرض فلا غرر ههنا أصلا الا كالغرر في سائر البيوع كلها ولا فرق * وأما المنابذة. والملامسة فروينا من طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن عبد الأعلى نا المعتمر بن سليمان [قال] (1) سمعت عبيد الله - هو ابن عمر - عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه نهى عن بيعتين المنابذة والملامسة وزعم أن الملامسة أن يقول الرجل للرجل: أبيعك ثوبي بثوبك ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب الآخر ولكن يلمسه لمسا، والمنابذة أن يقول: أنبذ ما معي وتنبذ ما معك ليشترى أحدهما من الآخر ولا يدرى كل واحد منهما كم مع الآخر ونحو من ذا) * ومن طريق أحمد بن شعيب أنا أبو داود الطيالسي نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف نا أبى عن صالح - هو أبن كيسان - عن ابن شهاب أن عامر (2) ابن سعد بن أبي وقاص أخبره أن أبا سعيد الخدري [رضي الله عنه] قال، (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة، والملامسة لبس الثوب لا ينظر إليه. وعن المنابذة، والمنابذة طرح الرجل ثوبه إلى الرجل قبل أن يقلبه (3)) * قال أبو محمد: وهذا حرام بلا شك، وهذا تفسير أبي هريرة، وأبي سعيد رضي الله عنهم ا، وهما الحجة في الشريعة. واللغة ولا مخالف لهما في هذا التفسير، وليس هذا بيع غائب البتة بل هو بيع حاضر فظهر تمويه من احتج منهم بهذين الخبرين * قال على: الا أن هذين الخبرين هما حجة على أبي حنيفة في اجازته بيع الغائب والحاضر (4) غير موصوفين ولا مرئيين * قال على: ومما يبطل قول الشافعي انه لم يزل المسلمون يتبايعون الضياع بالصفة وهي في البلاد البعيدة وقد بايع عثمان ابن عمر رضي الله عنهم ما لا لعثمان بخيبر بمال لابن عمر بوادي القرى وهذا أمر مشهور، فان احتجوا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندك قلنا: نعم والغائب هو عند بائعه لا مما ليس عنده لأنه لا خلاف في لغة العرب في صدق القائل عندي ضياع. وعندي دور. وعندي رقيق ومتاع غائب وحاضر إذا كان كل
(٣٤٠)