ابن عمران الطائي (أن رجلا جعلت امرأته سكينا على حلقه وقالت: طلقني ثلاثا أو لأذبحنك فناشدها الله تعالى فأبت فطلقها ثلاثا فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا قيلولة في الطلاق) * ورويناه أيضا من طريق نعيم بن حماد عن بقية عن الغازي بن جبلة (1) عن صفوان الطائي عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البنى صلى الله عليه وسلم (2)، وهذا كله لا شئ لان إسماعيل بن عياش. وبقية ضعيفان. والغازي بن جبلة مجهول. وصفوان ضعيف ثم هو مرسل * وذكروا حديثا من طريق مطين عن حسين بن يوسف التميمي وهو مجهول عن محمد بن مروان وهو مجهول عن عطاء بن عجلان عن عكرمة عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله) * قال أبو محمد: وهذا قلة حياء منهم أن يحتجوا برواية عطاء بن عجلان وهو مذكور بالكذب ثم هم يقولون: ان الصاحب إذا روى خبرا وخالفه فذلك دليل على سقوط ذلك الخبر وإنما روى هذا من طريق ابن عباس، وقد روينا من طريق عبد الرزاق عن عبد الله بن المبارك عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: إن ابن عباس لم ير طلاق المكره فيلزمهم على أصلهم الفاسد أن يسقطوا كل هذه الأخبار لان ابن عباس روى بعضها وخالفه كما فعلوا فيما كذبوا فيه على أبي هريرة من تركه ما روى هو وغيره من الصحابة رضي الله عنهم من غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا ولكنهم قوم لا يعقلون، وأيضا فهم أول مخالف لهذا الخبر لأنهم لا يجيزون طلاق النائم يتكلم في نومه بالطلاق.
ولا طلاق الصبي وليسا معتوهين ولا مغلوبين على عقولهما، ويقولون فيمن قال لامرأته في غضب: أنت خلية. أو بائن. أو برية. أو حرام. أو أمرك بيدك ونوى طلقة واحدة فهي لازمه وان نوى ثلاثا فهي لازمة. وان نوى اثنتين لزمت واحدة ولم تلزم الأخرى، فمن أرق دينا ممن يحتج بخبر هو أول مخالف له على من لا يراه حجة أصلا * واحتجوا بالآثار الواردة: (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد) * قال أبو محمد: وهي آثار واهية كلها لا يصح منها شئ، ثم لو صحت لم يكن لهم فيها