أنه قال: إن كان مفسدا فجميع أفعاله مردودة حجر عليه القاضي أو لم يحجر وإذا رشد فجميع أفعاله نافذة حل عنه القاضي الحجر أو لم يحل، وكل ما أدخلنا على مالك يدخل عليه حاشا ما يدخل في هذين الوجهين فقط * قال أبو محمد: والحق الواضح هو ما قلناه وهو أن كل بالغ مخاطب مكلف أحكام الشريعة فحكمهم كلهم سواء في أنهم مندوبون إلى الصدقة والعتق مباح لهم البيع والنكاح والشراء، محرم عليهم اتلاف المال بالباطل وإضاعته والخديعة عنه والصدقة بما لا يبقى لهم غنى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الصدقة عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول) وكما قال عليه السلام: (الدين النصيحة قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم) وكما قال عليه السلام: (ليس منا من غشنا) وكما قال الله تعالى:
(يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم) وكما قال تعالى: (ولا تبذر تبذيرا) وكما قال تعالى: (ولا تجعل يدك مفلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا) وكل من تصدق وأعتق وفعل الخير عن ظهر غنى نفذ ولم يحل رده، وكل من أعتق وتصدق عن غير ظهر غنى رد وبطل لأنه لا طاعة الا ما أمر الله تعالى به ولا معصية الا ما نهى الله عنه فالصدقة بما لا يبقى غنى معصية والصدقة بما يبقى غنى طاعة، وكل من باع أو اشترى فخدع أو خدع فمردود لان الله تعالى حرم الخديعة والغش، وكل من باع أو اشترى فلم يغبن ولا غش (1) فنافذ لان الله تعالى أباح البيع، وكل من أنفق في معصية فلسا فما فوقه فمردود، وكل من أنفق كما أمر قل أو كثر فنافذ لازم، وما أباح الله تعالى قط ابطال حق ولا المنع من إطاعة من أجل معصية عصاها ذلك الممنوع أو خيف أو يعصيها ولم يعص بعد كما لم يبح أو تنفذ معصية وأن يمضى باطل (2) من أجل باطل عمل به ذلك المخل ومعصيته بل الباطل مبطل قل وجوده من المرء أو كثر والحق نافذ قل وجوده من المرء أو كثر، هذا هو الذي جاء به القرآن والسنن وشهدت له العقول وما عدا هذا فباطل (3) لا خفاء به. و تناقض لا يحل. وقول مخالف للقرآن. والسنن. والعقول * وقال محمد بن الحسن: ان أعتق المحجور نفذ عتقه وعلى العبد ان يسعى له في قيمته فكانت هذه طريفة جدا ولا ندري من أين استحل الزام العبد السعي ههنا في هذه الغرامة؟ * وقال أبو سليمان. وأصحابنا: من بلغ مبذرا فهو على الحجر كما كان لأنه محجور عليه بيقين فلا يفك عنه الا بيقين آخر قالوا: