عبد الله بن عمر عن الشاة توجد بالأرض التي ليس بها أحد فقال لي: عرفها دنا لك فان عرفت فادفعها إلى من عرفها وإلا فشاتك وشاة الذئب فكلها * ومن طريق وكيع حدثنا سلمة ابن وردان قال: سألت سالم بن عبد الله بن عمر عن ضالة الإبل؟ فقال: معها سقاؤها وحذاؤها دعها إلا أن تعرف صاحبها فتدفعها إليه * وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر: وسفيان الثوري كلاهما عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته قال: جاءت امرأة إلى عائشة أم المؤمنين فقالت: إني وجدت شاة فقالت: اعلفي واحلبي وعرفي ثم عادت إليها ثلاث مرات فقالت: تريدين أن آمرك بذبحها * ومن طريق ابن أبي شيبة نا أبو الأحوص عن زيد بن جبير أنه سمع ابن عمر يقول لرجل سأله عن ضالة وجدها: فقال له ابن عمر: أصلح إليها وانشد قال: فهل على أن شربت من لبنها قال: ما أرى عليك في ذلك * وقال أبو حنيفة. وأصحابه: تؤخذ ضالة الإبل كما تؤخذ غيرها، وقال الشافعي:
ما كان من الخيل. والبقر. والبغال قويا يرد الماء ويرعى لم يأخذ قياسا على الإبل وما كان منها ومن سائر الحيوان لا يمتنع أخذ (1)، وقال أبو حنيفة. والشافعي: من أخذ ضالة من الغنم فعليه ضمانها إن أكلها، وقال مالك: أما ضالة الغنم فما كان بقرب القرى فلا يأكلها ولكن يضمنها إلى أقرب القرى فيعرفها هنالك وأما ما كان في الفلوات والمهامه فإنه يأكلها أو يأخذها فان جاء صاحبها فوجدها حية فهو أحق بها وإن وجدها مأكولة فلا شئ له ولا يضمنها له واجدها الذي أكلها، واختلف أصحابه فيها إن وجدها مذبوحة لم تؤكل بعد قال: وأما البقر فان خيف عليها السبع فحكمها حكم الغنم وإن لم يخف عليها السبع فحكمها حكم الإبل يترك كل ذلك ولا يعترض له ولا يؤخذ، وأما الخيل. والبغال. والحمير. فلتعرف ثم يتصدق بها * قال أبو محمد: أما تقسيم مالك فخطأ لأنه لم يتبع النص إذ فرق بين أحوال وجود ضالة الغنم وليس في النص شئ من ذلك وكذلك تفريقه بين وجود الشاة صاحبها حية أو مأكولة فليس في الخبر شئ من ذلك أصلا لا بنص ولا بدليل ولا القياس طرد ولا قول متقدم التزم لان القياس أن لا يبيح الشاة لواجدها أصلا كما لا يبيح سائر اللقطات إلا أن كان فقير أبعد تعريف عام ولا نعلم فرقة هذه عن أحد قبلة ولا نعلم لقوله حجة أصلا، وأما أبو حنيفة فإنه خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كله جهارا فمنع من الشاة جملة وأمر بأخذ ضالة الإبل وقد غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك غضبا احمر له وجهه ونعوذ بالله من ذلك، فاما هو - يعنى أبا حنيفة - فيعذر لجهله بالآثار، وأما هؤلاء الخاسرون فوالله