أو مما ضل ولا فرق * برهان ذلك ما رويناه من طريق البخاري نا قتيبة [بن سعيد] (1) نا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل (2) عن اللقطة؟ فقال: عرفها سنة ثم اعرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها فان جاء ربها فادها إليه فقال:
يا رسول الله فضالة الغنم؟ قال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب قال: يا رسول الله فضالة الإبل؟ فغضب عليه السلام حتى احمرت وجنتاه [أو احمر وجهه] (3) وقال (4) مالك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها) * ومن طريق البخاري نا إسماعيل ابن عبد الله بن أبي أويس نا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن يزيد مولى المنبعث أنه سمع زيد بن خالد الجهني يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ترى في ضالة الغنم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب فقال: كيف ترى في ضالة الإبل؟ قال: دعها فان معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها) (5) فأمر عليه السلام بأخذ ضالة الغنم التي يخاف عليها الذئب أو العادي ويترك الإبل التي ترد الماء وتأكل الشجر، وخصها بذلك دون سائر القطعات والضوال فلا يحل لاحد خلاف ذلك * قال أبو محمد: وأما ما عرف ربه فليس ضالة لأنها لم تضل جملة بل هي معروفة وإنما الضالة ما ضلت جملة فلم يعرفها صاحبها أين هي؟ ولا عرف واجدها لمن هي وهي التي أمر عليه السلام بنشدها وبقى حكم الحيوان كله حاشى ما ذكرنا موقوفا على قول الله تعالى:
(وتعاونوا على البر والتقوى) ومن البر والتقوى احراز مال المسلم أو الذمي، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام) فلا يحل لاحد من مال أحد إلا ما أحله الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم * روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: كتب عمر بن الخطاب إلى عماله لا تضموا الضوال فلقد كانت الإبل تتناتج هملا وترد المياه لا يعرض لها أحد حتى يأتي من يعترفها فيأخذها حتى إذا كان عثمان كتب أن ضموها وعرفوها جاء من يعترفها والا فبيعوها وضعوا أثمانها في بيت المال فان جاء من يعترفها فادفعوا إليهم الأثمان * ومن طريق ابن وهب أخبرني أنس بن عياض (6) عن سلمة بن وردان سألت سالم بن