رضي الله عنهما هو حر انه اعتاق منهما له في ذلك الوقت، وان العجب ليطول ممن ترك السنة الثابتة لرواية شيخ من بنى كنانة عن عمر بن الخطاب أنه قال: (البيع عن صفقة أو خيار) ولو سمعنا هذا من عمر لما كان خلافا للسنة في أن البيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا أو يخير أحدهما الآخر بل كأن يكون موافقا للسنة، فالصفقة التفرق والخيار التخيير ثم لا يجعل ما روى سنين - وله صحبة - عن عمر حجة وما رواه إبراهيم النخعي حجة عن عمر، وهو والله أجل وأوضح من شيخ من بنى كنانة، ولا يعرف لعمر. وعلى ههنا مخالف من الصحابة رضي الله عنهم لا سيما وقد جاء أثرهم أبدا يأخذون بما دونه وهو ما رويناه من طريق محمد بن الجهم نا عبد الكريم بن الهيثم نا يزيد بن عبد ربه نا محمد بن حرب الخولاني نا عمر بن رؤبة (1) قال: سمعت عبد الواحد النصرى (2) يقول: سمعت واثلة بن الأسقع يقول: (ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحرز المرأة ثلاثة مواريث. لقيطها. وعتيقها.
وولدها الذي لاعنت عليه) * قال أبو محمد: عمر بن رؤبة. وعبد الواحد النصرى مجهولان ولو صح لقلنا به وأما هم فلا يبالون بهذا ولا أحد إلا وهو أعرف وأشهر من شيخ من بنى كنانة وقد تركوا السنة الثابتة لروايته، فان قالوا: وبأي وجه (3) يرق واصله الحرية؟ قلنا: يا سبحان الله يا هؤلاء: ما أسرع ما نسيتم أنفسكم أو لستم القائلين: إن رجلا قرشيا لو لحق بدار الحرب مرتدا هو وامرأته القرشية مرتدة فولدت هنا لك أولادا فان أولادهم أرقاء مملوكون يباعون، وقال الحنيفيون: ان تلك القرشية تباع وتتملك أوليس الرواية عن ابن القاسم إما عن مالك واما على ما عرف من أصل مالك إن أهل دار الحرب لو صاروا ذمة سكانا بيننا وبأيديهم رجال ونساء من المسلمين أحرار وحرائر أسروهم وبقوا على الاسلام في حال أسرهم فإنهم مملوكون لأهل الذمة من اليهود والنصارى يتبايعونهم متى شاءوا، وهذا منصوص عنه في المستخرجة، فأيما أشنع وأفظع هذا كله: أو ارقاق لقيط لا يدرى من أمه أحرة أم أمة؟ حتى لقد أخبرني محمد بن عبد الله البكري التدميري (4) وما علمت فيهم أفضل منه ولا أصدق عن شيخ من كبارهم أنه كان يفتى أن التاجر. أو الرسول إذا