بهذا في حكمهم للزوجين يختلفان في متاع البيت ان ما أشبه أن يكون للرجال كان للرجل مع يمينه وما أشبه أن يكون للنساء كان للمرأة بيمينها بغير بينة، ولا يحكمون بذلك في الأخت والأخ يختلفان في متاع البيت الذي هما فيه، ولو عارضوا أنفسهم بهذا الاعتراض في قولهم: إن من ادعى لقيطا هو وغيره فأتى بعلامات في جسده قضى له به ولا يقضون بذلك فيمن ادعى مع آخر عبدا فأتى أحدهما بعلامات في جسده، وفى قولهم: لو أن مستأجر الدار تداعى مع صاحب الدار في جذوع موضوعة في الدار وأحد مصراعين في الدار أن تلك الجذوع إن كانت تشبه الجذوع التي في البناء والمصراع القائم كان كل ذلك لصاحب الدار بلا بينة، وسائر تلك التخاليط التي لا تعقل، ثم لا يبالون بمعارضة أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بآرائهم الفاسدة، واما الشافعي فإنه قضى في القتيل يوجد في محلة أقوام أعداء له ان المدعين بقتله عليه يحلفون خمسين يمينا ثم يقضى لهم بالدية فأعطاهم بدعواهم، فان قالوا: إن السنة جاءت بهذا قلنا لهم: والسنة جاءت بدفع القطة إلى من عرف عفاصها. ووكاءها. وعددها. ووعاءها ولا فرق، وقالوا: قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
فان جاء صاحبها فادها إليها قلنا: نعم وصاحبها هو الذي أمر عليه السلام بدفعها إليه إذا وصف ما ذكرنا، وأما قولهم: قد يسمعها متحيل فيقال لهم: وقد تكذب الشهود ولا فرق، وقالوا: قد قال أبو داود السجستاني: هذه الزيادة - فان عرف عفاصها.
ووكاءها. وعددها فادفعها إليه - غير محفوظة * قال أبو محمد: وهذا لا شئ ولا يجوز أن يقال فيما رواه الثقات مسندا: هذا أغير محفوظ، ولا يعجز أحد عن هذه الدعوى فميا شاء من السنن الثوابت، وقد أخذ الحنيفيون بزيادة جاءت في حديث حماد بن سلمة في الزكاة وهي ساقطة غير محفوظة ولو صح اسنادها ما قلنا فيه: غير محفوظ، وأخذوا بخبر الاستسعاء وقد قال من هو أجل من أبى داود:
وليس الاستسعاء محفوظا وإنما هو من كلام ابن أبي عروبة، وأخذوا بالخبر (من ملك ذا رحم محرمة فهو حر) وجمهور أصحاب الحديث يقولون: انه غير محفوظ، وأخذ الشافعي في زكاة الفطر باللفظة التي ذكرها من لا يعتد به: (ممن تعولون) وهي بلا شك ساقطة غير محفوظة ولو صحت من طريق الاسناد ما استحللنا أن نقول فيها: غير محفوظة ثم نقول:
أخطأ أبو داود في قوله: هي غير محفوظة بل هي محفوظة لأنها لو لم يروها إلا حماد ابن سلمة وحده لكفى لثقته وامامته وكيف وقد وافقه عليها سفيان الثوري عن ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسفيان أيضا عن سلمة ابن كهيل عن سويد بن غفلة عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبطل قول من قال: