قال: عرفها سنة فان اعترفت والا فهي لك، والعجب أن بعضهم احتج لمذهبه (1) الخطأ في هذا بقول الله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) * قال على: احتجاج هذا الجاهل بهذه الآية في هذا المكان (2) دليل على رقة دينه إذ جعل ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم باطلا ولو كان له دين لما عارض حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أنه جعل هذه المعارضة لقولهم الملعون: ان الغاصب لدور المسلمين وضياعهم يسكنها ويكريها فالكراء له حلال واحتراث ضياعهم له حلال لا يلزمه في ذلك شئ، وقولهم:
من اشترى شيئا شراء فاسدا فقد ملكه ملكا فاسدا وأبا حواله التصرف فيما اشترى بالباطل بالوطئ: والعتق وسائر أقوالهم الخبيثة لكانوا قد وافقوا، ثم أعجب شئ (3) أمرهم بالصدقة بها فان جاء صاحبها ضمنوا المساكين ان وجدوهم فعلى أصلهم هو أيضا أكل مال بالباطل، وأي فرق بين أن يأكلها الواجد وضمانها عليه وبين أن يأكلوها المساكين وضمانها عليهم؟ فإن لم يوجدوا فعليه لأن كان أحد الوجهين أكل مال بالباطل فان الآخر أكل مال بالباطل ولا فرق، ولا كان أحدهما أكل مال بحق فان الآخر أكل مال بالحق ولا فرق إذ الضمان في العاقبة في كلا الوجهين ولكنهم قوم لا يعقلون * واحتجوا بما ذكرنا قبل أنه لا يصح من ضالة المسلم حرق النار. ولا يأوى الضالة الاضال ولو صحا لكانا عليهم أعظم حجة لأنهم يبيحون أخذ ضوال الإبل التي فيها ورد النص المذكور فاعجبوا لهذه العقول!، وأعجب شئ احتجاجهم ههنا برواية خبيثة رواها أبو يوسف عن عبد الملك بن العرزمي عن سلمة بن كهيل أن أبي بن كعب ثم ذكر باقي الحديث وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: فإنك ذو حاجة إليها * قال أبو محمد: هذا منقطع لان سلمة لم يدرك أبيا ثم العرزمي ضعيف جدا، وأبو يوسف لا يبعد عنه فمن أضل ممن يرد ما رواه سفيان الثوري. وحماد بن سلمة كلاهما عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ بما رواه أبو يوسف المغموز عن العرزمي الضعيف عن سلمة عن أبي وهو لم يلق (4) أبيا قط ففي مثل هذا فليعتبر أولو الابصار، ثم لو صحت لهم هذه الزيادة التي لا تصح لما كان لهم فيها حجة لأنه ليس فيها الا إباحة اللقطة للمحتاج ولسنا ننكر هذا بل هو قولنا وليس فيها منع الغنى منها لا بنص ولا بدليل، ثم العجب كله رد هم كلهم في هذا المكان نفسه حديث على