آخره (فان جاء صاحبها فأدها إليه وإلا فاصنع بها ما تصنع بمالك) ورواه أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللقطة قال: (عرفها سنة فإن لم تعترف فاعرف عفاصها. ووكاءها ثم كلها فان جاء صاحبها فادها إليه) * ورواه حماد بن سلمة انا سلمة بن كهيل عن سويد ابن غفلة ان أبي بن كعب قال له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له في اللقطة: (فان جاء صاحبها فعرف عددها. ووكاءها. ووعاءها فأعطها إياه والا فهي لك) وعلى هذا دل حديث عياض بن حمار. وأبي هريرة لا مثل تلك الملفقات المكذوبة من مرسل. ومجهول.
ومن لا خير فيه وبالله تعالى التوفيق * وقد جاء خبر من طريق لا يزال المخالفون يحتجون بها إذا وافقتهم روينا من طريق ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف ترى ما وجد في الطريق الميتاء أو في القرية المسكونة؟ قال:
عرف سنة فان جاء باغية فادفعه إليه والا فشأنك به فان جاء طالبها يوما من الدهر فادها إليه وما كان في الطريق غير الميتاء وفى القرية غير المسكونة ففيه وفى الركاز الخمس) وأما نحن فهذه صحيفة لا نأخذ بها فهذا حكم القطة من غير الحيوان * وأما الضوال من الحيوان فلها ثلاثة أحكام، أما الضأن والمعز فقط كبارها وصغارها توجد بحيث يخاف عليها الذئب أو من يأخذها من الناس ولا حافظ لها ولا هي بقرب ماء منها فهي حلال لمن أخذها سواء جاء صاحبها أو لم يجئ وجدها حية. أو مذبوحة.
أو مطبوخة أو مأكولة لا سبيل له عليها * وأما الإبل القوية على الرعى. وورود الماء فلا يحل لاحد أخذها وإنما حكمها أن تترك ولابد فمن أخذها ضمنها ان تلفت عنده بأي وجه تلفت وكان عاصيا بذلك الا أن يكون شئ من كان ما ذكرنا من لقطة أو ضالة يعرف صاحبها فحكم كل ذلك ان ترد إليه ولا تعريف في ذلك، وأما كل ما عدا ما ذكرنا من إبل لا قوة بها على ورود الماء والرعي وسائر البقر. والخيل. والبغال. والحمير.
والصيود كلها المتملكة والا باق من العبيد والإماء وما أضل صاحبه منها والغنم التي تكون ضوال بحيث لا يخاف عليها الذئب ولا انسان وغير ذلك كله ففرض أخذه وضمه وتعريفه أبدا، فان يئس من معرفة صاحبها أدخلها الحاكم أو واجدها في جميع مصالح المسلمين وبالله تعالى التوفيق * سواء كان كل ما ذكرنا مما أهمله صاحبه لضرورة أو لخوف. أو لهزال.