ابن أبي طالب في التقاطه الدينار وإباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم له استنفاقه بان قالوا (1):
هو مرسل ورواه شريك وهو ضعيف فالمرسل الذي يرويه الضعيف لا يجوز الاخذ به إذا خالف رأى أبي حنيفة والمرسل الذي رواه العرزمي وهو الغاية في الضعف لا يجوز تركه إذا وافق رأى أبي حنيفة والله لتطولن ندامة من هذا سبيله في دينه يوم لا يغنى الندم عنه شيئا، وما هذه طريق من يدين بيوم الحساب لكنه الضلال والاضلال نعوذ بالله من الخذلان، ثم قد كذبوا بل قد روى حديث على من غير طريق شريك وأسند من طريق أبى داود نا جعفر بن مسافر التنيسي نا ابن أبي فديك ناموسي بن يعقوب الزمعي - هو موسى بن يعقوب بن عبد الله بن وهب بن زمعة - عن أبي حازم عن سهل بن سعد أخبره أن علي بن أبي طالب وجد الحسين والحسن يبكيان من الجوع فخرج فوجد دينارا بالسوق فجاء به إلى فاطمة فأخبرها فقالت له: اذهب إلى فلان اليهودي فخذلنا دقيقا فذهب إلى اليهودي فاشترى به دقيقا فقال اليهودي: أنت ختن هذا الذي يزعم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم قال: فخذ دينارك ولك الدقيق فخرج على حتى جاء به فاطمة فأخبرها فقالت له: [اذهب إلى فلان الجزار] (2) فخذلنا بدرهم لحما فذهب فرهن الدينار بدرهم لحم فجاء به فعجنت ونصبت وخبزت وأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاءهم فقالت له: يا رسول الله أذكر لك فان رأيته لنا حلالا أكلنا وأكلت معنا من شأنه كذا وكذا فقال عليه السلام: كلوا باسم الله فأكلوا فبينما هم مكانهم إذا غلام ينشد الله تعالى والاسلام الدينار فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعى له [فسأله] (3) فقال: سقط منى في السوق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي اذهب إلى الجزار فقل له: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك: ارسل إلى بالدينار ودرهمك على فأرسل به فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا بينة (4) * قال أبو محمد: هذا خبر خير من خبرهم وهو عليه السلام. وعلى. وفاطمة. والحسن. والحسين رضي الله عنهم لا تحل لهم الصدقة أغنياء كانوا أو فقراء، وقد أباح في هذا الخبر شراء الدقيق بالدينار فإنما أخذه ابتياعا ثم أهدى إليه اليهودي الدينار، وكذلك رهن الدينار في اللحم، والخبر الصحيح يكفي من كل هذا * روينا من طريق البخاري نا محمد بن يوسف أنا سفيان عن منصور بن المعتمر عن طلحة بن مصرف عن أنس بن مالك [رضي الله عنه] (5)