مما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم على أنه شك الا بيقين أنه شك والا فظاهره الاسناد * ومن طريق حماد بن سلمة عن ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سئل عن اللقطة فقال: أعرف عفاصها وعدتها ووعاءها فان جاء صاحبها فعرفها فادفعها إليه والا فهي لك) * ومن طريق مسلم حدثني أبو الطاهر [أحمد بن عمرو بن السرح] (1) نا ابن وهب نا الضحاك بن عثمان عن أبي النضر - هو مولى عمر بن عبيد الله - عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني قال: (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة؟ فقال: عرفها سنة فإن لم تعترف فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها فان جاء صاحبها فأدها إليه) * ومن طريق حماد بن سلمة نا سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة (أن أبي بن كعب قال له: انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:
اعرف عددها ووكاءها ووعاءها ثم استمتع بها فان جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها ووعاءها فاعطها إياه وإلا فهي لك) * وأما الشئ الواحد الذي لا وكاء له ولا عفاص ولا وعاء فلان رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أمر بتعريف السنة فيما له عدد. وعفاص. ووكاء أو بعض هذه فأما ما لا عفاص له. ولا وعاء. ولا وكاء. ولا عدد فهو خارج من هذا الخبر وحكمه في حديث عياض ابن حمار فحكمه أن ينشد ذلك أبدا لقوله عليه السلام: (ولا يكتم ولا يغيب) ولقوله عليه السلام: (هو مال الله يؤتيه من يشاء) فقد آتاه الله واجده (2) روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن رافع ناحجين بن المثنى نا عبد العزيز - هو ابن أبي سلمة - الماجشون عن عبد الله بن الفضل عن سلمة بن كهيل قال: كان سويد بن غفلة. وزيد بن صوحان وثالث معهما في سفر فوجد أحدهم - هو سويد بلا شك - سوطا فأخذه فقال له صاحباه ألقه فقال: استمتع به فان جاء صاحبه أديته إليه خير من أن تأكله السباع فلقي أبى ابن كعب فذكر ذلك له فقال: أصبت وأخطئا * ففي هذا أن أبي بن كعب رأى وجوب أخذ اللقطة * قال أبو محمد: فيما ذكرنا اختلاف، فمن ذلك أن قوما قالوا: لا تؤخذ اللقطة أصلا، وقال آخرون: مباح أخذها وتركها مباح، فأما من نهى عن أخذها (3) فلما ذكرنا آنفا، وكما روينا عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن جعفر بن ربيعة أن الوليد بن سعد حدثه قال: كنت مع ابن عمر فرأيت دينارا فذهبت لآخذه