لا شئ. إسرائيل ضعيف وعمر بن عبد الله مجهول. وحكيمة (1) عن أبيها أنكر وأنكر، ظلمات بعضها فوق بعض * قال أبو محمد: روينا عن مالك. والشافعي. وأبي سليمان. والأوزاعي تعريف اللقطة سنة وهو القول الظاهر عن أبي حنيفة، وقد روى عنه خلافه، وروى عن عمر ابن الخطاب أيضا تعريف القطة ثلاثة أشهر، وروى أيضا عنه من طريق شريك عن أبي يعقوب العبدي عن أبي شيخ العبدي عن زيد بن صوحان العبدي أن عمر أمر أن يعرف قلادة التقطها أربعة أشهر فان جاء من يعرفها والا وضعها في بيت المال، فهذه عن عمر رضي الله عنه خمسة أقوال، وروى أبو نعيم عن سفيان الثوري من التقط درهما فإنه يعرفه أربعة أيام، وقال الحسن بن حي. وأبو حنيفة في رواية هشام بن عبيد الله الرازي عن محمد بن الحسن عنه: ان ما بلغ عشرة دراهم فصاعدا فإنه يعرف سنة، واختلفا فيما كان أقل فقال الحسن بن حي: يعرف ثلاثة أيام، وقال أبو حنيفة: يعرف على قدر ما يرى الملتقط، وهذه آراء فاسدة كما ترى، ومنها دفع اللقطة إلى من عرف العفاص.
والوكاء. والعدد. والوعاء فقال. مالك. وأبو سليمان كما قلنا، وقال أبو حنيفة.
والشافعي: لا يدفعها إليها بذلك فان فعل ضمنها لأنه قد يسمع صاحبها يصفها فيعرف صفتها فيأتي بها، واحتجوا في ذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه، ونهى عن أن يعطى أحد بدعواه، وقال عليه السلام: (شاهداك أو يمينه ليس لك غير ذلك) * قال أبو محمد: هذا كله حق والذي قاله هو الذي أمر بأن تعطى اللقطة من عرف العفاص. والوكاء. والعدد. والوعاء وليس كلامه متعارضا ولا حكمه متناقضا ولا يحل ضرب بعضه ببعض ولا ترك بعضه وأخذ بعض فكله حق وكله وحى من عند الله عز وجل، وهم مجمعون معنا على أن المدعى عليه إن أقر قضى عليه بغير بينة فقد جعلوا للمدعى شيئا غير الشاهدين أو يمين المدعى عليه، فان قالوا: قد صح الحكم بالاقرار قلنا: وقد صح دفع اللقطة بأن يصف المدعى وكاءها. وعددها. وعفاصها. ووعاءها ولا ترق، وليس كل الأحكام توجد في خبر واحد ولا تؤخذ من خبر واحد ولكن تضم السنن بعضها إلى بعض ويؤخذ بها كلها، ولو أن الحنيفيين اعترضوا أنفسهم بهذه الاعتراضات في قبولهم امرأة واحدة في عيوب النساء. والولادة ولو عارضوا أنفسهم