قط ولا فعله عليه السلام قط، وقد قال جابر: أنا أعلم الناس بأمر ماعز إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هلا تركتموه وجئتموني به) ليستثبت (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فاما لترك حد فلا * هذا نص كلام جابر فهو أعلم بذلك ولم يرجع ما عز قط عن اقراره إنما قال: ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فان قومي قتلوني وغروني من نفسي وأخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلي هكذا روينا كل ما ذكرنا من طريق أبى داود نا عبيد الله بن عمر بن ميسرة نا يزيد بن زريع عن محمد بن إسحاق أن عاصم بن عمر بن قتادة قال: حدثني (2) حسن ابن محمد بن علي بن أبي طالب أن جابر بن عبد الله قال له: كل ما ذكرنا على نصفه، فبطل تمويههم بحديث ما عز * وأما ادرؤا الحدود بالشبهات فما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قط من طريق فيها خير ولا نعلمه أيضا جاء عنه عليه السلام أيضا لا مسندا ولا مرسلا وإنما هو قول روى عن ابن مسعود. وعمر فقط، ولو صح لكانوا أول مخالف له لان الحنيفيين.
والمالكيين لا نعلم أحدا أشد إقامة للحدود بالشبهات منهم، فالمالكيون يحدون في الزنا بالرجم. والجلد بالحبل فقط وهي منكرة وقد تستكره وتوطأ بنكاح صحيح لم يشتهر أو وهي في غير عقلها، ويقتلون (3) بدعوى المريض أن فلانا قتله وفلان منكر ولا بينة عليه، ويحدون في الخمر بالرائحة وقد تكون رائحة تفاح أو كمثرى شتوي، ويقطعون في السرقة من يقول: صاحب المنزل بعثني في هذا لشئ وصاحب المنزل مقر له بذلك، ويحدون في القذف بالتعريض وهذا كله هو إقامة الحدود بالشبهات * وأما الحنيفيون فإنهم يقطعون من دخل مع آخر في منزل إنسان للسرقة فلم يتول أخذ شئ ولا اخراجه وإنما سرق الذي دخل فيه فقط فيقطعونهما جميعا في كثير لهم من مثل هذا قد تقصيناه في غير هذا المكان، فمن أعجب شأنا ممن يحتج بقول قائل دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هو أول مخالف لما احتج به من ذلك، وأما تسويتنا بين الحر. والعبد. والذكر.
والأنثى ذات الأب البكر وغير البكر. واليتيمة. وذات الزوج فلان الدين واحد على الجميع والحكم واحد على الجميع الا أن يأتي بالفرق بين شئ من ذلك قرآن أو سنة. ولا قرآن. ولا سنة ولا قياس. ولا اجماع على الفرق بين شئ مما ذكرنا (4) وبلا خلاف من أحد من أهل الأرض من المسلمين في أن الله تعالى خاطب كل من ذكرنا خطابا قصد به إلى كل واحد منهم في ذات نفسه بقوله تعالى: (كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على