الأفضل أن ينهض إلى مكة فيصلى فيها ويجزيه، والثاني أن ينهض إلى بيت المقدس، فان نذر مشيا أو نهوضا أو ركوبا إلى مسجد من مساجد الأرض غير هذه لم يلزمه شئ أصلا * برهان ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شد الرحال الا إلى ثلاثة مساجد فقط. المسجد الحرام. ومسجد المدينة. والمسجد الأقصى * روينا من طريق البزار نا محمد بن معمر نا روح - هو ابن عبادة - نا محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما الرحلة إلى ثلاثة مساجد.
مسجد الحرام. ومسجد المدينة. ومسجد ايلياء (1) فصار القصد إلى ما سواها معصية والمعصية لا يجوز الوفاء بها، ولا يجوز ان يلزم ما لم ينذره من صلاة في غير المسجد الذي سمى، ولا فرق بين النهوض. والذهاب. والمشي. والركوب الا أن المشي طاعة والركوب أيضا طاعة لان فيه نفقة زائدة في بر، وأما من نذر الصلاة في بيت المقدس أو في غيرها (2) مكة أو مسجد المدينة فإن كان نذر صلاة تطوع هنا لك لم يلزمه شئ من ذلك، فان نذر ان يصلى صلاة فرض في أحد هذه المساجد لزمه لان كونه في هذه المساجد طاعة لله عز وجل يلزمه الوفاء بها، وإنما قلنا: لا يلزمه ذلك في نذره صلاة تطوع فيها للأثر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل (أنه قال: ليلة الاسراء إذ فرض عز وجل الخمس الصلوات هن خمس وهن خمسون (3) لا يبدل القول لدى) فأمنا بقوله تعالى: (لا يبدل القول لدى) أن تكون صلاة مفترضة غير الخمس لا أقل من خمس ولا أكثر من خمس معينة على إنسان بعينه أبدا، وليس ذلك في غير الصلاة إذ لم يأت نص في شئ من الاعمال بمثل هذا، وبهذا أسقطنا وجوب الوتر فرضا مع ورود الامر، ووجوب الركعتين فرضا على الداخل المسجد قبل أن يجلس، فان قيل: قد قلتم فيمن نذر صلاة في بيت المقدس ما قلتم قلنا: نعم يستحب له أن يصليها بمكة لما روينا من طريق أبى داود ناموسي بن إسماعيل نا حماد بن سلمة نا حبيب المعلم عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله (ان رجلا [قام يوم الفتح] (4) فقال:
يا رسول الله انى نذرت [لله] ان فتح الله عليك مكة أن أصلى في بيت المقدس ركعتين فقال له رسول الله عليه السلام: صل ههنا فأعادها عليه فقال: صل ههنا ثم أعادها فقال:
شأنك إذا) * ومن طريق محمد بن عبد الملك بن أيمن نا علي بن عبد العزيز نا أبو عبيد القاسم ابن سلام نا محمد بن كثير عن حماد بن سلمة عن حبيب المعلم عن عطاء عن جابر بن عبد الله