ولا بأس بمشقوق الأذن ومثقوبها إذا لم ينقص منها شئ (2)، ولا بالمكسور قرنها الخارج (3).
____________________
ولأجل وروده في من اشتراها على أنها سمينة فوجدها مهزولة يشكل إطلاق الحكم، وحينئذ فالرجوع إلى العرف متعين كما ذكره جماعة (1)، لكنه في غير مورد الخبر.
(1) لصدق النقص المانع من الاجزاء. وكذا الحال في ما بعده. لكن نسب الاجزاء فيها وفي الصمعاء إلى قطع الأصحاب (2)، لأنه لا يوجب نقصا في قيمة الشاة، ولا في لحمها، وهو كما ترى! ومثله في الاشكال القول بالاجزاء في الثالث لذلك.
نعم، يمكن دعوى عدم صدق النقص إذا كانت الخلقة الأصلية كذلك، إذ المراد من النقص: النقص عنها.
(2) بلا خلاف ظاهر. ويشهد له مرسل البزنطي (3) وغيره (4)، لكن موردها الأضاحي، ولعلها أعم من الهدي، أو يتعدى إليه منها، أو يتمسك فيه العدم صدق النقص بمجرد ذلك، فتأمل.
(3) بلا خلاف ظاهر، ويقتضيه بالخصوص صحيحا جميل (5)، وإن كان
(1) لصدق النقص المانع من الاجزاء. وكذا الحال في ما بعده. لكن نسب الاجزاء فيها وفي الصمعاء إلى قطع الأصحاب (2)، لأنه لا يوجب نقصا في قيمة الشاة، ولا في لحمها، وهو كما ترى! ومثله في الاشكال القول بالاجزاء في الثالث لذلك.
نعم، يمكن دعوى عدم صدق النقص إذا كانت الخلقة الأصلية كذلك، إذ المراد من النقص: النقص عنها.
(2) بلا خلاف ظاهر. ويشهد له مرسل البزنطي (3) وغيره (4)، لكن موردها الأضاحي، ولعلها أعم من الهدي، أو يتعدى إليه منها، أو يتمسك فيه العدم صدق النقص بمجرد ذلك، فتأمل.
(3) بلا خلاف ظاهر، ويقتضيه بالخصوص صحيحا جميل (5)، وإن كان