____________________
(1) إجماعا ونصوصا، صحيحة وغيرها (1).
(2) وإن كان الذاهب ثلثه فما دون، لاطلاق النص والفتوى. وعن محمد ابن الحسن الصفار: أنه يجزئ إذا كان الذاهب الثلثان (2)، ووجهه غير ظاهر.
(3) إجماعا ونصوصا (3).
(4) لصدق النقص المانع من الاجزاء، كما تقدم في الصحيح.
(5) إجماعا، ونصوصا (4).
(6) إجماعا، ونصوصا (5).
(7) كما فسرها به جماعة (6)، ويشهد له خبر الفضل (7) في الجملة:
(2) وإن كان الذاهب ثلثه فما دون، لاطلاق النص والفتوى. وعن محمد ابن الحسن الصفار: أنه يجزئ إذا كان الذاهب الثلثان (2)، ووجهه غير ظاهر.
(3) إجماعا ونصوصا (3).
(4) لصدق النقص المانع من الاجزاء، كما تقدم في الصحيح.
(5) إجماعا، ونصوصا (4).
(6) إجماعا، ونصوصا (5).
(7) كما فسرها به جماعة (6)، ويشهد له خبر الفضل (7) في الجملة: