ولو نوى أولا نفس المبيت إلى الفجر جاز، والأحوط أن ينوي به القربة المطلقة، لكنه يجب حينئذ أن يجدد عند الفجر نية الوقوف الواجب لحجة الاسلام.
وعلى كل حال فمسمى الوقوف في جزء من الليل إلى طلوع
____________________
ولا سيما مع جريان استصحاب عدم الوجوب في الزمان المشكوك.
(1) لما عرفت من الاشكال في وجوبه.
(2) من كون النية الداعي وهو حاصل، وفي محكي المسالك: إن لم نقل بوجوبه - أي المبيت - فلا إشكال في وجوب النية للكون عند الفجر (1). وتنظر فيه في الجواهر: بأن عدم الوجوب بخصوصه لا ينافي الاجتزاء باعتبار كونه أحد أفراد الوقوف لو حصل (2).
وفيه: أن كونه كذلك يتوقف على كون الواجب الجامع بين الوقوف الطويل والقصير وهو خلاف ظاهر قولهم: (الواجب ما بين طلوع الفجر) فالعمدة: أنه لا يعتبر في نية العبادة الاخطار المقارن، بل يكفي الصدور عن داعي الأمر به، وهو حاصل إذا نوى الوقوف المستحب والواجب بعده.
(1) لما عرفت من الاشكال في وجوبه.
(2) من كون النية الداعي وهو حاصل، وفي محكي المسالك: إن لم نقل بوجوبه - أي المبيت - فلا إشكال في وجوب النية للكون عند الفجر (1). وتنظر فيه في الجواهر: بأن عدم الوجوب بخصوصه لا ينافي الاجتزاء باعتبار كونه أحد أفراد الوقوف لو حصل (2).
وفيه: أن كونه كذلك يتوقف على كون الواجب الجامع بين الوقوف الطويل والقصير وهو خلاف ظاهر قولهم: (الواجب ما بين طلوع الفجر) فالعمدة: أنه لا يعتبر في نية العبادة الاخطار المقارن، بل يكفي الصدور عن داعي الأمر به، وهو حاصل إذا نوى الوقوف المستحب والواجب بعده.