دليل الناسك - السيد محسن الطباطبائي الحكيم - الصفحة ٢٦١
القطع (1)، فإن تم له أربعة أشواط أكمله من موضع القطع (2)، وإلا استأنف. ولو لم تكن لضرورة ولا تفوته حاجة لم يجز قطع الطواف الواجب (3) حتى لدخول البيت على الأحوط.
ولو قطعه بطل مطلقا ولزم الاستئناف (4)، وإن كان الأحوط
____________________
(1) بلا إشكال ظاهر لعموم نفي الحرج، وللنصوص (1).
(2) كما هو المشهور، لما عرفت من عموم التعليل بناء على تمامية دلالته على التفصيل المذكور.
(3) بناء على حرمة قطع الصلاة، وعلى وفاء النبوي بتنزيل الطواف منزلة الصلاة في جميع الأحكام، والاشكال فيه ظاهر، بل ظاهر التعليل في الخبر الوارد في القطع لحاجة الغير جوازه مطلقا (2)، فلاحظ.
(4) كما هو ظاهر الأصحاب من اعتبار الموالاة فيه إلا في مواضع مخصوصة كالنافلة، ومطلق العذر في القطع إذا كان بعد تجاوز النصف. للنبوي، والانسباق من الأدلة، وللسيرة، ولبعض الأخبار الآمرة بالاستئناف مع القطع (3).
لكن الظاهر من النبوي التنزيل بلحاظ الثواب ونحوه من الآثار، والانسباق بدوي، والسيرة أعم، والأخبار معارضة بما يظهر منه جواز البناء في طواف الفريضة كالتعليل - في خبر إبراهيم المتقدم (4) - أو ما هو بمنزلته كما في

(١) كما في مرسل النخعي وجميل عن أحدهما عليهما السلام قال: في الرجل يطوف ثم تعرض له الحاجة، قال:
لا بأس أن يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف... الحديث.
[وسائل الشيعة ب ٤١ / الطواف / ٨].
(٢) كأنه يشير إلى قوله عليه السلام في خبر أبان: لقضاء حاجة مؤمن خير من طواف وطواف حتى عد عشر أسابيع، فقلت له: جعلت فداك فريضة أم نافلة؟ فقال: يا أبان إنما يسأل الله العباد عن الفرائض لا عن النوافل. [وسائل الشيعة: ب 41 / الطواف / 7].
(3) كما ورد ذلك في ذيل مرسل النخعي وجميل عن أحدهما عليهما السلام، حيث يقول عليه السلام: وإن كان طواف فريضة ثم خرج في حاجة مع رجل لم يبن، ولا في حاجة نفسه. [وسائل الشيعة: ب 41 / الطواف / 8].
(4) تقدم في تعليقة رقم 4 ص 259.
(٢٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»
الفهرست