وكذا مع فوات الموالاة أيضا، إذا كان النقص عن سهو والطواف نافلة مطلقا (3)، أو كان فريضة وقد تم له أربعة أشواط (4)، فيبني
____________________
(1) كما هو المشهور، لأنه المعهود من فعل المعصومين: عليهم السلام والمنسبق من الأدلة، ولعموم التنزيل في النبوي. فتأمل، ويأتي ماله نفع.
(2) بلا إشكال ظاهر، لاطلاق الأدلة.
(3) بلا خلاف ظاهر، ويقتضيه صحيح أبان المتضمن لجواز البناء على الشوط والشوطين إذا قطع طوافه لحاجة رجل، إذا كان طوافه نافلة، وعدم جواز ذلك في الفريضة (1) ونحوه مرسل جميل والنخعي (2).
(4) المشهور جواز البناء إذا كان قد تجاوز النصف، وقد اعترف غير واحد بعدم الوقوف على مستنده (3). وفي الجواهر جعله خبر إبراهيم بن إسحاق الوارد في الطامث بعد أربعة أشواط وهي معتمرة، المتضمن أنها تتم طوافها وليس عليها غيره، ومتعتها تامة. معللا بأنها زادت على النصف (4)، ونحوه خبر سعيد الأعرج (5) المتقدم إليه الإشارة، كما تقدم الاشكال في عمومه للمقام (6)،
(2) بلا إشكال ظاهر، لاطلاق الأدلة.
(3) بلا خلاف ظاهر، ويقتضيه صحيح أبان المتضمن لجواز البناء على الشوط والشوطين إذا قطع طوافه لحاجة رجل، إذا كان طوافه نافلة، وعدم جواز ذلك في الفريضة (1) ونحوه مرسل جميل والنخعي (2).
(4) المشهور جواز البناء إذا كان قد تجاوز النصف، وقد اعترف غير واحد بعدم الوقوف على مستنده (3). وفي الجواهر جعله خبر إبراهيم بن إسحاق الوارد في الطامث بعد أربعة أشواط وهي معتمرة، المتضمن أنها تتم طوافها وليس عليها غيره، ومتعتها تامة. معللا بأنها زادت على النصف (4)، ونحوه خبر سعيد الأعرج (5) المتقدم إليه الإشارة، كما تقدم الاشكال في عمومه للمقام (6)،