فلو وقع شئ من الطواف خارجا عن الحد المذكور لزم تداركه إلا إذا كان للتقية (4).
____________________
ظاهر المختلف، وعن ظاهر المنتهى والتذكرة (1).
لكن إعراض الأصحاب عنه يقتضي العمل بظاهر الأول، اللهم إلا أن يكون الوجه في الاعراض الاحتياط، لكنه بعيد عن ظاهر كلامهم، وإن كان احتماله كافيا في عدم سقوط الثاني عن الحجية، ولا سيما مع اعتضاده بإهمال النصوص التعرض لهذا الحكم، مع كثرة وقوعه من المخالفين.
(1) كما تضمنه المضمر، ونسب في المدارك إلى قطع الأصحاب (2).
(2) كما عن المسالك احتماله (3)، ويقتضيه ظاهر المضمر بناء على أنه خارج عن البيت، كما تضمنه صحيح معاوية (4) وغيره، وعليها المعول.
وعن المدارك وغيرها: احتساب المسافة المذكورة من خارج الحجر لوجوب إدخاله في الطواف فلا يكون محسوبا من المسافة (5). وفيه ما لا يخفى.
(3) ونصفا، كما في كشف اللثام عن تاريخ الأزرقي (6).
(4) لعموم ما دل على مشروعية التقية وأنها من الدين. وعليها حمل
لكن إعراض الأصحاب عنه يقتضي العمل بظاهر الأول، اللهم إلا أن يكون الوجه في الاعراض الاحتياط، لكنه بعيد عن ظاهر كلامهم، وإن كان احتماله كافيا في عدم سقوط الثاني عن الحجية، ولا سيما مع اعتضاده بإهمال النصوص التعرض لهذا الحكم، مع كثرة وقوعه من المخالفين.
(1) كما تضمنه المضمر، ونسب في المدارك إلى قطع الأصحاب (2).
(2) كما عن المسالك احتماله (3)، ويقتضيه ظاهر المضمر بناء على أنه خارج عن البيت، كما تضمنه صحيح معاوية (4) وغيره، وعليها المعول.
وعن المدارك وغيرها: احتساب المسافة المذكورة من خارج الحجر لوجوب إدخاله في الطواف فلا يكون محسوبا من المسافة (5). وفيه ما لا يخفى.
(3) ونصفا، كما في كشف اللثام عن تاريخ الأزرقي (6).
(4) لعموم ما دل على مشروعية التقية وأنها من الدين. وعليها حمل