____________________
(1) لاطلاق الأدلة. نعم، في خبر الريان بن شبيب: نفي الكفارة على الصغير (1).
ومورده الصيد، لكن الظاهر عدم العمل به، مع ضعفه في نفسه.
ويمكن أن يحمل على نفي الكفارة في ماله وإن كانت على أبيه، كما في خبر زرارة.
(2) في خبر زرارة في الصبي: فإن قتل صيدا فعلى أبيه (2). لكن يحتمل حمله على صورة عدم كون الحج لمصلحة الصبي كما لعله الغالب، فلو كان مصلحة له فالكفارة من ماله حسب ما تقتضيه القواعد الأولية.
ومورده الصيد، لكن الظاهر عدم العمل به، مع ضعفه في نفسه.
ويمكن أن يحمل على نفي الكفارة في ماله وإن كانت على أبيه، كما في خبر زرارة.
(2) في خبر زرارة في الصبي: فإن قتل صيدا فعلى أبيه (2). لكن يحتمل حمله على صورة عدم كون الحج لمصلحة الصبي كما لعله الغالب، فلو كان مصلحة له فالكفارة من ماله حسب ما تقتضيه القواعد الأولية.