كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٠٨
المتخلف في المأكول] (1)، للإجماع على أكل لحمه الذي لا ينفك عنه.
(وكذا دم ما لا نفس له سائلة كالسمك وشبهه) طاهر إجماعا، كما في الخلاف (2) والغنية (3) والسرائر (4) والمعتبر (5) والمختلف (6) والمنتهى (7). وقال أبو علي: فأما ما يظهر من السمك بعد موته فليس ذلك عندي دما، وكذلك دم البراغيث وهو إلى أن يكون نجوا لها أولى من أن يكون دما (8).
وقال الصادق عليه السلام في خبر السكوني: إن عليا عليه السلام كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب يصلي فيه الرجل، يعني دم السمك (9). وسأله عليه السلام ابن أبي يعفور في الصحيح عن دم البق والبراغيث، فقال: ليس به بأس (10) ومن العبارات ما يدل على نجاسته مع العفو عنه، ويمكن تأويلها.
وكذا ميتته طاهرة بالاجماع (11) والنصوص (12)، إلا أن يكون منها ما يكون نجس العين كالوزغة والعقرب، ونجسها الشافعي (13).
(وكذا ميتته) طاهرة كما في النافع (14) وشرحه (15) والشرائع (16)، للأصل وعدم نص بالعموم. وفي التذكرة (17) ونهاية الإحكام لطهارة ميتته (18)، يعني أنه

(١) ما بين المعقوفين ساقط من م.
(٢) الخلاف: ج ١ ص ٤٧٦ المسألة ٢١٩.
(٣) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٨٨ س ٢٤.
(٤) السرائر: ج ١ ص ١٧٤.
(٥) المعتبر: ج ١ ص ٤٢١.
(٦) مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٧٤.
(٧) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٦٣ س ٢٠.
(٨) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٤٧.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٣٠ ب ٢٣ من أبواب النجاسات ح ٢.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٣٠ ب ٢٣ من أبواب النجاسات ح ١.
(١١) الخلاف: ج ١ ص ٤٧٦ المسألة ٢١٩.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٥١ ب ٣٥ من أبواب النجاسات.
(١٣) المحلى: ج ١ ص ١٠٥.
(١٤) مختصر النافع: ص ١٨.
(١٥) التنقيح الرائع: ج ١ ص ١٤٧.
(١٦) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٥٢.
(١٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٦ س ٢٢.
(١٨) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٦٩.
(٤٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575