والعبرة في الشهر هنا إما بمضي ثلاثين يوما، أو الشهر الهلالي تاما كان أو ناقصا (4)، لو صادف ما ذكر من الخروج، أو الاحلال، أو الاحرام لأوله.
____________________
(1) لعمومات المنع في غير موارد الاستثناء.
(2) وعن الأكثر لزومه حينئذ، وقد يشير إليه الموثق لإسحاق (1)، لكن مورده المعتمر الخارج بعد تمام العمرة وهو ظاهر في الاستحباب وأن الاعتمار من أجل إن لكل شهر عمرة لا لأجل دخول مكة، وحينئذ في كونه مما نحن فيه لاختلاف المورد فيه تأمل، مع أن مرسل حفص (2) أظهر منه.
(3) كما احتمله في القواعد (3)، وعلل بموافقته للاحتياط، وأيد بأن العمرة محسوبة لشهر الاهلال دون الاحلال، ولذا شرع الاحرام بها في رجب قبل الميقات (4)، وهو كما ترى!
(4) الشهر حقيقة في ما بين الهلالين، إلا أن المراد منه في النص المقدار،
(2) وعن الأكثر لزومه حينئذ، وقد يشير إليه الموثق لإسحاق (1)، لكن مورده المعتمر الخارج بعد تمام العمرة وهو ظاهر في الاستحباب وأن الاعتمار من أجل إن لكل شهر عمرة لا لأجل دخول مكة، وحينئذ في كونه مما نحن فيه لاختلاف المورد فيه تأمل، مع أن مرسل حفص (2) أظهر منه.
(3) كما احتمله في القواعد (3)، وعلل بموافقته للاحتياط، وأيد بأن العمرة محسوبة لشهر الاهلال دون الاحلال، ولذا شرع الاحرام بها في رجب قبل الميقات (4)، وهو كما ترى!
(4) الشهر حقيقة في ما بين الهلالين، إلا أن المراد منه في النص المقدار،