ولو علم بالمحاذاة قبل دخول الحرم، لكن لا يعلم الموضع المحاذي فإن حصل له الاطمئنان من أخبار العارفين بهذه المواضع جاز له التعويل عليه وإلا فالأحوط أن يحرم من ميقات أهله إن أمكنه، وإلا فمن ميقات آخر.
ولو لم يتمكن من المرور بميقات أصلا، فالأحوط أن ينذر الاحرام من الموضع الذي يقطع بعدم المحاذاة قبله، ثم الاحرام منه. بل لا يبعد كفاية ذلك عن المرور بالميقات والاحرام منه حتى مع التمكن أيضا (2)، وإن كان هو الأحوط.
ولو لم يتمكن من نذر الاحرام على الوجه المذكور، أو فاته موقعه فالأحوط أن يلبس ثوبي الاحرام أول ما يحتمل فيه المحاذاة،
____________________
(1) كما في الجواهر (1)، لصحيح ابن سنان المتقدم في الميقات الأول (2).
وعن الأكثر: اعتبار محاذاة أقرب المواقيت إليه (3)، واستدل له بالصحيح أيضا، لكنه غير ظاهر.
وقيل: أقرب المواقيت إلى مكة، للأصل (4). لكنه لا مجال له مع الصحيح، ولأجل هذا القول ذكر الاحتياط في المتن.
(2) لمشروعية الاحرام قبل المحاذاة بالنذر، كما لو كان قبل الميقات كذلك.
وعن الأكثر: اعتبار محاذاة أقرب المواقيت إليه (3)، واستدل له بالصحيح أيضا، لكنه غير ظاهر.
وقيل: أقرب المواقيت إلى مكة، للأصل (4). لكنه لا مجال له مع الصحيح، ولأجل هذا القول ذكر الاحتياط في المتن.
(2) لمشروعية الاحرام قبل المحاذاة بالنذر، كما لو كان قبل الميقات كذلك.