____________________
الطيب الذي يحرم مسه إجماعا.
لكن المشهور الكراهة، وكأنه لما في صحيح معاوية: لا بأس بأن تشم الإذخر، والقيصوم، والخزامي، والشيح، وأشباهه (1).
واستثناء ذلك من الريحان، وجعل (وأشباهه) مرادا منه المشابهة في كونه من نبت البراري، خلاف الظاهر.
ولما في الخبر من نفي البأس عن الأترج لأنه طعام ليس من الطيب (2).
لكن المشهور الكراهة، وكأنه لما في صحيح معاوية: لا بأس بأن تشم الإذخر، والقيصوم، والخزامي، والشيح، وأشباهه (1).
واستثناء ذلك من الريحان، وجعل (وأشباهه) مرادا منه المشابهة في كونه من نبت البراري، خلاف الظاهر.
ولما في الخبر من نفي البأس عن الأترج لأنه طعام ليس من الطيب (2).