وبالجملة، فتقدم المكان المذكور على الميقات ظاهر، ولا يجوز الاحرام منه، بل ولا من جدة - أيضا - إلا بنذر ونحوه.
وإلا فالظاهر أن موضع المحاذاة إنما هو بين مكة وجدة (1)، والمعروف أنه حدة - بالحاء المهملة - وكونها أقرب منه إلى مكة بكثير هو الذي يقتضيه بعدها المفرط عن يلملم (*)، وكونها بمنزلة الزاوية
____________________
(*) إذ كلما بعد الميقات عن نقطة محاذاته ازدادت أقربيتها منه إلى مكة، وقد يؤدي ذلك في بعض الجوانب إلى عدم محاذاة شئ من المواقيت إلا بعد الدخول في الحرم، مع أن أقرب المواقيت إلى مكة بعيد عنها بمرحلتين.
(منه قدس سره) (1) هذا غير ظاهر، كيف ويلملم واقع في طريق الخارج من مكة إلى اليمن، وهذا الطريق يكون جنوب مكة، وطريق جدة إلى مكة غرب مكة؟!
فالعابر من جدة إلى مكة كما لا يمر بيلملم لا يمر بما يحاذيه، ولو فرض فالمحاذاة تكون على بعد لا على قرب، والاعتبار بالثاني كما عرفت، فلا مجال لاحتمال المحاذاة المعتبرة في جدة - بالجيم - ولا في حدة - بالحاء المهملة - ولا في غيرهما مما هو في طريق جدة إلى مكة.
واللازم حينئذ الاحرام من أدنى الحل.
(منه قدس سره) (1) هذا غير ظاهر، كيف ويلملم واقع في طريق الخارج من مكة إلى اليمن، وهذا الطريق يكون جنوب مكة، وطريق جدة إلى مكة غرب مكة؟!
فالعابر من جدة إلى مكة كما لا يمر بيلملم لا يمر بما يحاذيه، ولو فرض فالمحاذاة تكون على بعد لا على قرب، والاعتبار بالثاني كما عرفت، فلا مجال لاحتمال المحاذاة المعتبرة في جدة - بالجيم - ولا في حدة - بالحاء المهملة - ولا في غيرهما مما هو في طريق جدة إلى مكة.
واللازم حينئذ الاحرام من أدنى الحل.