____________________
(1) كأنه لخوف خروج الدم.
(2) للنهي عنه في صحيح يعقوب (1). وعن الدروس عطف الرأس عليه (2).
(3) لما في صحيح ابن جعفر: من أنه لا يصلح مخافة أن يصيبه جراح أو يقع به شعره (3). وأضاف في محكي الدروس إلى ذلك الاحتباء (4) لخبر حماد ابن عثمان (5).
(4) لاحتمال صدق الزينة ولو مع عدم القصد، ولذلك أفتى بعض بالحرمة (6).
(5) فعن المفيد وجماعة: تحريمه (7). بل وعن العلامة في جملة من كتبه (8)، للنهي عنه في صحيحي ابن سنان وحريز (9)، بل في الثاني عطفه على
(2) للنهي عنه في صحيح يعقوب (1). وعن الدروس عطف الرأس عليه (2).
(3) لما في صحيح ابن جعفر: من أنه لا يصلح مخافة أن يصيبه جراح أو يقع به شعره (3). وأضاف في محكي الدروس إلى ذلك الاحتباء (4) لخبر حماد ابن عثمان (5).
(4) لاحتمال صدق الزينة ولو مع عدم القصد، ولذلك أفتى بعض بالحرمة (6).
(5) فعن المفيد وجماعة: تحريمه (7). بل وعن العلامة في جملة من كتبه (8)، للنهي عنه في صحيحي ابن سنان وحريز (9)، بل في الثاني عطفه على