____________________
لكن ظاهر كشف اللثام اعتبار ذلك فيهم (1) كالمتن، لأن التصرف بصحيح رفاعة بتقييده بذلك أولى من التصرف بمرسل حفص الدال على اعتبار الرجوع في الشهر (2)، بحمله على غيرهم، لكون الغالب في مورد الصحيح الرجوع في الشهر.
وما يقال: من أن ظاهر النصوص والفتاوى تعدد العناوين الموجبة لسقوط الاحرام، وهو ينافي الجمع المذكور.
يشكل: بأن ظاهر المقابلة بينهما عدم سبق الاحرام في الأول وسبقه في الثاني، فالجمع بين النصوص بما ذكر متعين.
(1) ففي مرسل حفص عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم قال عليه السلام: إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام، فإن دخل في غيره دخل بإحرام (3). ويعضده جملة أخرى (4).
ثم إن ظاهر جماعة وصريح بعض اعتبار كون دخول الأول بإحرام، فلو لم يكن كذلك وجب عليه الاحرام. وفي الجواهر: لا أجد فيه خلافا (5)، وإطلاق المرسل وغيره وإن كان يقتضي عدم اعتبار ذلك، إلا أنه لا مجال للعمل بها لضعف السند ومخالفتها لمظنة الاجماع. فتأمل.
وما يقال: من أن ظاهر النصوص والفتاوى تعدد العناوين الموجبة لسقوط الاحرام، وهو ينافي الجمع المذكور.
يشكل: بأن ظاهر المقابلة بينهما عدم سبق الاحرام في الأول وسبقه في الثاني، فالجمع بين النصوص بما ذكر متعين.
(1) ففي مرسل حفص عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم قال عليه السلام: إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام، فإن دخل في غيره دخل بإحرام (3). ويعضده جملة أخرى (4).
ثم إن ظاهر جماعة وصريح بعض اعتبار كون دخول الأول بإحرام، فلو لم يكن كذلك وجب عليه الاحرام. وفي الجواهر: لا أجد فيه خلافا (5)، وإطلاق المرسل وغيره وإن كان يقتضي عدم اعتبار ذلك، إلا أنه لا مجال للعمل بها لضعف السند ومخالفتها لمظنة الاجماع. فتأمل.