____________________
بستة أميال (1).
لكن مخالفتها للاجماع يعين طرحها، أو حملها على بعض المحامل، مثل بيان العقيق الذي هو ليس ميقاتا، كما يشير إليه ما في بعض النصوص من جعل الميقات بطن العقيق (2).
(1) كما هو المشهور، بل نسب إلى الأصحاب (3)، كما تضمنه إحدى روايتي أبي بصير (4).
وعن نهاية الشيخ، ومقنع الصدوق وهدايته، وغيرها: عدم جواز التأخير إليها (5). ومال إليه جماعة من المتأخرين (6)، ويشهد له إحدى روايتي أبي بصير:
حد العقيق ما بين المسلخ إلى عقبة غمرة (7). وصحيح عمر بن يزيد: ما بين بريد البغث إلى غمرة (8). وما في مكاتبة الحميري: من أنه في حال التقية يحرم من المسلخ ميقاته ثم يلبس الثياب ويلبي في نفسه فإذا بلغ إلى ميقاته - يعني ذات عرق - أظهره (9).
هذا، ولكن صراحة الأول في جواز التأخير يصلح قرينة على صرف الأخيرة إلى الكراهة لو ترك الأفضل، وما في المكاتبة تعليم لطريقة الجمع بين
لكن مخالفتها للاجماع يعين طرحها، أو حملها على بعض المحامل، مثل بيان العقيق الذي هو ليس ميقاتا، كما يشير إليه ما في بعض النصوص من جعل الميقات بطن العقيق (2).
(1) كما هو المشهور، بل نسب إلى الأصحاب (3)، كما تضمنه إحدى روايتي أبي بصير (4).
وعن نهاية الشيخ، ومقنع الصدوق وهدايته، وغيرها: عدم جواز التأخير إليها (5). ومال إليه جماعة من المتأخرين (6)، ويشهد له إحدى روايتي أبي بصير:
حد العقيق ما بين المسلخ إلى عقبة غمرة (7). وصحيح عمر بن يزيد: ما بين بريد البغث إلى غمرة (8). وما في مكاتبة الحميري: من أنه في حال التقية يحرم من المسلخ ميقاته ثم يلبس الثياب ويلبي في نفسه فإذا بلغ إلى ميقاته - يعني ذات عرق - أظهره (9).
هذا، ولكن صراحة الأول في جواز التأخير يصلح قرينة على صرف الأخيرة إلى الكراهة لو ترك الأفضل، وما في المكاتبة تعليم لطريقة الجمع بين