وقول القائم عليه السلام في مكاتبة العريضي: " إن الوضوء كما أمر الله غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين واحدة، واثنان إسباغ، ومن زاد على الاثنين أثم " (1).
وقول مولانا الرضا عليه السلام في مكاتبة المأمون كما في العيون: " واحدة فريضة واثنتان استحباب " (2).
ويدل عليه أيضا: مفهوم الشرط في رواية ابن بكير، المتقدمة (3).
وحمل مرتين مرتين ومثنى مثنى في رواياتهما على الغسلتين والمسحتين، أو التجديد، أي: تجويزه مرة وعدم مشروعية وضوءين تجديدا، أو منتهى مرتبة الجواز - كما قيل (4) - بعيد جدا، بل لا يتحمله بعضها، كروايات علي بن يقطين والعياشي والكشي، بل أخبار مثنى مثنى (5) لمكان مقتضى حقيقة الحمل.
وعلى الغرفتين - كما في الوافي (6) - غير صحيح إذ فضلهما لا قول به، وجوازهما لا حد له، والزائد على الثلاث فيه لا إثم عليه.
وعلى التقية - كما في المنتقى (7) - لا يلائم روايتي علي بن يقطين والكشي.
خلافا للمحكي عن البزنطي والكليني، فجعلا الفضل في واحدة واحدة (8).
وأما قولهما بعد ذكر ذلك: إن من زاد على مرتين لم يؤجر فلا يفيد ثبوت