نعم، لو سلك طريقا آخر لا يمر بذي الحليفة فلا يبعد جواز التأخير (3) اختيارا إلى الجحفة (4) لكن لو علم أنه حاذاه
____________________
(1) كما في خبر الحضرمي (1)، وغيره.
(2) كما قد يستفاد من النصوص، مضافا إلى نفي الاضطرار، فإذا ارتفع وجوب الاحرام من ذي الحليفة صح في الجحفة، بناء على ما هو الظاهر الذي صرح به غير واحد من صحة الاحرام منه إذا مر عليه، وإن عصى بالتجاوز عن ذي الحليفة بلا إحرام، أخذا بإطلاق ما دل على صحة الاحرام من كل ميقات إذا مر عليه، وإن كان لا يخلو من إشكال.
(3) يأتي أن من لم يمر بأحد المواقيت الخمسة يحرم من موضع المحاذاة لأولاها. وإن لم تكن محاذاة لواحد منها أحرم من أدنى الحل، عملا بإطلاق لزوم الاحرام لدخول الحرم إذا كان قاصدا مكة، وحينئذ لا وجه للتخصيص بالجحفة.
(4) وكذا مع الضرورة كما صرح به جماعة (2). لصحيح جميل: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت المواقيت لأهلها، ومن أتى عليها من غير أهلها، وفيها رخصة لمن كانت به علة، فلا تجاوز الميقات من غير علة (3).
نعم، قد يعارضه ما في خبر إبراهيم: من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من المدينة (4). لكنه محمول على الكراهة جمعا، واحتمال خصوصية
(2) كما قد يستفاد من النصوص، مضافا إلى نفي الاضطرار، فإذا ارتفع وجوب الاحرام من ذي الحليفة صح في الجحفة، بناء على ما هو الظاهر الذي صرح به غير واحد من صحة الاحرام منه إذا مر عليه، وإن عصى بالتجاوز عن ذي الحليفة بلا إحرام، أخذا بإطلاق ما دل على صحة الاحرام من كل ميقات إذا مر عليه، وإن كان لا يخلو من إشكال.
(3) يأتي أن من لم يمر بأحد المواقيت الخمسة يحرم من موضع المحاذاة لأولاها. وإن لم تكن محاذاة لواحد منها أحرم من أدنى الحل، عملا بإطلاق لزوم الاحرام لدخول الحرم إذا كان قاصدا مكة، وحينئذ لا وجه للتخصيص بالجحفة.
(4) وكذا مع الضرورة كما صرح به جماعة (2). لصحيح جميل: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت المواقيت لأهلها، ومن أتى عليها من غير أهلها، وفيها رخصة لمن كانت به علة، فلا تجاوز الميقات من غير علة (3).
نعم، قد يعارضه ما في خبر إبراهيم: من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من المدينة (4). لكنه محمول على الكراهة جمعا، واحتمال خصوصية