كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٠٥
الميت نجاسة لا يقلعها إلا الماء الحار (1). وفي المهذب: أو لتليين أعضائه وأصابعه (2)، وهما خارجان عن الغسل.
إلا أن الأخبار أفادت كراهة التسخين للميت مطلقا، وينبغي الاقتصار على دفع الضرورة. ولذا قال المفيد: فليسخن له قليلا (3). وعلي بن بابويه [في رسالته:
وليكن فاترا، وكذا روي عن الرضا عليه السلام (4). ثم في رسالته: ولا تسخن الماء إلا أن يكون شتاء باردا فتوقي الميت] (5) مما توقي منه نفسك.
[وروي عن الرضا عليه السلام: ولا تسخن له ماء إلا أن يكون ماء باردا جدا فتوقي به الميت مما توقي منه نفسك (6)] (7). وفي الفقيه قال أبو جعفر عليه السلام: لا تسخن الماء للميت (8). وروي في حديث آخر: إلا أن يكون شتاء باردا فتوقي الميت مما توقي منه نفسك (9). (10) وظاهر جملة (فتوقي) في العبارات الثلاث التعلق بالاستثناء. وقد يفهم منه أن الميت يتضرر بالماء البارد حينئذ كما تتضرر به.
ويجوز أن يكون تضرره لعدم التمكن من تطهيره وإسباغ غسله. ويجوز أن لا يكون المقصود إلا تجنيبه ما تجتنبه، وإن لم يعد إليه ضرر باستعماله.
ويحتمل التعلق بالنهي، أي تجنب الميت مما تجتنبه نفسك من التسام أو فتور الجسد المؤدي بالميت إلى الاستعداد، لخروج النجاسة منه.
والمسألتان مستطردتان في الفصل، لمناسبة التسخين بالشمس أو النار للاستعمال، والنهي عنهما للنهي عن المستعمل.

(١) الخلاف: ج ١ ص ٦٩٢ المسألة ٤٧٠.
(٢) المهذب: ج ١ ص ٥٧.
(٣) المقنعة: ص ٨٢.
(٤) لم نعثر عليه في الكتب المتوفرة لدينا.
(٥) ما بين المعقوفين ساقط من م.
(٦) فقه الرضا: ص ١٦٧.
(٧) ما بين المعقوفين ساقط من ك.
(٨) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٤٢ ح ٣٩٤.
(٩) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٤٢ ذيل الحديث 395.
(10) من قوله: وروي عن الرضا عليه السلام إلى هنا ساقط من ص.
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575