____________________
بالمؤمن إلا خيرا وكسرك عظامه حيا وميتا سواء " (1).
وأيد ذلك بتنزيله منزلة الجنين قبل ولوج الروح فيه، وقد تقدم ثبوت الدية في أعضائه، وجوارحه، وشجاجه، وجراحه.
بل في صحيح حسين بن خالد المتقدم رتب أولا ثبوت الدية في قطع رأس الميت على العلة المشار إليها سأله الراوي: إن في قطع رأسه أو شق بطنه أو ما شاكل دية كاملة؟ أجاب - عليه السلام -: " لا، ولكن ديته دية الجنين في بطن أمه " فالصحيح صدرا وذيلا دال على ذلك، فلا اشكال في الحكم.
وأما خبر إسحاق الآتي الدال على أن في قطع يمينه أو شئ من جوارحه الأرش، فلضعف سنده لا يعتمد عليه.
(و) الثالثة: المشهور بين الأصحاب أنه (تصرف هذه الدية في وجوه البر) ولا تورث.
ويشهد به: صحيح حسين بن خالد المتقدم، وعن السيد المرتضى والحلي أن ديته لبيت مال المسلمين، مستدلا لذلك بخبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله - عليه السلام - قلت: ميت قطع رأسه، قال - عليه السلام -: " الدية " قلت: فمن يأخذ ديته؟ قال - عليه السلام -: " الإمام هذا لله وإن قطعت يمينه أو شئ من جوارحه فعليه الأرش للإمام " (2).
وفيه: أولا: إن الخبر ضعيف السند، وثانيا: إنه لا ينافي ما هو المشهور: فإنه يدل على أن هذه الدية لله أي لا بد وأن تصرف في وجوه البر سبيل الله، وأن المتصدي للأخذ وصرفها في وجوه البر هو الإمام - عليه السلام -، فلو دل على شئ، فهو لزوم إذن الإمام في صرفها في مصرفها.
وأيد ذلك بتنزيله منزلة الجنين قبل ولوج الروح فيه، وقد تقدم ثبوت الدية في أعضائه، وجوارحه، وشجاجه، وجراحه.
بل في صحيح حسين بن خالد المتقدم رتب أولا ثبوت الدية في قطع رأس الميت على العلة المشار إليها سأله الراوي: إن في قطع رأسه أو شق بطنه أو ما شاكل دية كاملة؟ أجاب - عليه السلام -: " لا، ولكن ديته دية الجنين في بطن أمه " فالصحيح صدرا وذيلا دال على ذلك، فلا اشكال في الحكم.
وأما خبر إسحاق الآتي الدال على أن في قطع يمينه أو شئ من جوارحه الأرش، فلضعف سنده لا يعتمد عليه.
(و) الثالثة: المشهور بين الأصحاب أنه (تصرف هذه الدية في وجوه البر) ولا تورث.
ويشهد به: صحيح حسين بن خالد المتقدم، وعن السيد المرتضى والحلي أن ديته لبيت مال المسلمين، مستدلا لذلك بخبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله - عليه السلام - قلت: ميت قطع رأسه، قال - عليه السلام -: " الدية " قلت: فمن يأخذ ديته؟ قال - عليه السلام -: " الإمام هذا لله وإن قطعت يمينه أو شئ من جوارحه فعليه الأرش للإمام " (2).
وفيه: أولا: إن الخبر ضعيف السند، وثانيا: إنه لا ينافي ما هو المشهور: فإنه يدل على أن هذه الدية لله أي لا بد وأن تصرف في وجوه البر سبيل الله، وأن المتصدي للأخذ وصرفها في وجوه البر هو الإمام - عليه السلام -، فلو دل على شئ، فهو لزوم إذن الإمام في صرفها في مصرفها.