____________________
- عليه السلام -: " يتولى من شاء وعلى من تولاه جريرته وله ميراثه " قلت: فإن سكت حتى يموت؟ قال: " يجعل ماله في بيت مال المسلمين " (1). ونحوه صحيح عبد الله بن سنان (2)، فإنهما يدلان على أن الولاء للإمام، فيدل صحيح هشام ومصححه المتقدمان على أن عليه معقلته.
الثالثة: (ولو زادت الدية عن العصبة) فعلى ما قدمناه من أن القريب والبعيد في درجة واحدة (أخذت) هنا (من الموالي) مع وجود العصبة، لأنهم من جملة العاقلة وإن تأخروا عن العصبة في الميراث.
وأما على القول باعتبار الأقرب فالأقرب، ففي المسالك فإن لم يعجز عصبة النسب عن الدية لم ينتقل إلى الموالي وإن عجزوا لم يكمل القدر حيث اعتبرنا التقدير تحمل معتقه، فإن فضل عنه شئ تحمل عصبته ثم معتق ثم عصبته وهكذا، وعلى المختار (فإن اتسعت فمن موالي الموالي وهكذا) ووجهه ظاهر.
(ولو زادت الدية على العاقلة أجمع كان الزائد على الإمام) كما هو مختار الشيخ وجماعة، وعن جماعة منهم المحقق في الشرائع: أنه لا يؤخذ من الإمام شئ مع وجود عاقلة النسب، والأول أظهر، لأن الإمام يكون عاقلة في هذه الحالة.
واستدل للثاني: بأن ضمانه مشروط بعدم عاقلة النسب. وفيه نظر فإن كون ضمان الإمام مشروطا بعدم العاقلة مبني على تقدير التقسيط، وقد مر ما فيه.
الثالثة: (ولو زادت الدية عن العصبة) فعلى ما قدمناه من أن القريب والبعيد في درجة واحدة (أخذت) هنا (من الموالي) مع وجود العصبة، لأنهم من جملة العاقلة وإن تأخروا عن العصبة في الميراث.
وأما على القول باعتبار الأقرب فالأقرب، ففي المسالك فإن لم يعجز عصبة النسب عن الدية لم ينتقل إلى الموالي وإن عجزوا لم يكمل القدر حيث اعتبرنا التقدير تحمل معتقه، فإن فضل عنه شئ تحمل عصبته ثم معتق ثم عصبته وهكذا، وعلى المختار (فإن اتسعت فمن موالي الموالي وهكذا) ووجهه ظاهر.
(ولو زادت الدية على العاقلة أجمع كان الزائد على الإمام) كما هو مختار الشيخ وجماعة، وعن جماعة منهم المحقق في الشرائع: أنه لا يؤخذ من الإمام شئ مع وجود عاقلة النسب، والأول أظهر، لأن الإمام يكون عاقلة في هذه الحالة.
واستدل للثاني: بأن ضمانه مشروط بعدم عاقلة النسب. وفيه نظر فإن كون ضمان الإمام مشروطا بعدم العاقلة مبني على تقدير التقسيط، وقد مر ما فيه.