____________________
له ويوضع من القيمة تلك الأمور كما صرح به جماعة من غير خلاف بينهم، ووجهه ظاهر فإنه لا يصدق الاتلاف بالنسبة إلى تلك الأمور فلا وجه لضمانه لها.
(وفي قطع جوارحه، أو كسر شئ من أعضائه، الأرش) لمالكه، وذلك لأن ما دل على أن من أتلف مال الغير فهو له ضامن وغير ذلك من المضمنات كما تشمل الحيوان تشمل أعضائه، بل بينا في كتاب البيع أن تلك الأدلة شاملة للمنافع غير المستوفاة فضلا عن الاجزاء.
إنما الكلام في أنه تدل جملة من النصوص على أنه إذا فقأ عين ذات القوائم الأربع فعلى الجاني ربع ثمنها وأفتى بمضمونها الشيخ وجماعة.
لاحظ صحيح أبي العباس: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: " من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها " (1).
وصحيح عمر بن أذينة: كتبت إلى أبي عبد الله - عليه السلام - أسأله عن رواية البصري يرويها عن علي - عليه السلام - في عين ذات الأربع قوائم إذا فقئت ربع ثمنها؟
فقال: " صدق الحسن قد قال علي - عليه السلام - ذلك " (2).
وصحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " قضى علي - عليه السلام - في عين فرس فقئت، ربع ثمنها يوم فقئت العين " (3) ونحوها غيرها.
ولكن المشهور بين الأصحاب خلاف ذلك، فهم قد أعرضوا عنها، فتسقط عن الحجية، ولا بأس بحملها على ما حملها عليه سيد الرياض وهي صورة اتفاق كون الربع
(وفي قطع جوارحه، أو كسر شئ من أعضائه، الأرش) لمالكه، وذلك لأن ما دل على أن من أتلف مال الغير فهو له ضامن وغير ذلك من المضمنات كما تشمل الحيوان تشمل أعضائه، بل بينا في كتاب البيع أن تلك الأدلة شاملة للمنافع غير المستوفاة فضلا عن الاجزاء.
إنما الكلام في أنه تدل جملة من النصوص على أنه إذا فقأ عين ذات القوائم الأربع فعلى الجاني ربع ثمنها وأفتى بمضمونها الشيخ وجماعة.
لاحظ صحيح أبي العباس: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: " من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها " (1).
وصحيح عمر بن أذينة: كتبت إلى أبي عبد الله - عليه السلام - أسأله عن رواية البصري يرويها عن علي - عليه السلام - في عين ذات الأربع قوائم إذا فقئت ربع ثمنها؟
فقال: " صدق الحسن قد قال علي - عليه السلام - ذلك " (2).
وصحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " قضى علي - عليه السلام - في عين فرس فقئت، ربع ثمنها يوم فقئت العين " (3) ونحوها غيرها.
ولكن المشهور بين الأصحاب خلاف ذلك، فهم قد أعرضوا عنها، فتسقط عن الحجية، ولا بأس بحملها على ما حملها عليه سيد الرياض وهي صورة اتفاق كون الربع