____________________
قالع، فقد اختلفت كلمات الأصحاب فيه، فعن الشيخ أنه لا دية فيه ولا شئ، وعن المصنف وثاني الشهيدين وغيرهما أن فيه الأرش، لأنه يستصحب ألما وشينا، ولحصول منافع السن به وإن لم يكن سنا، ولعل الأول أقرب، فإن العظم لا يصير بعد الثبت من أجزاء الانسان بل هو على ما هو عليه من كونه جسما خارجيا مزروعا في جسم الحي، وعليه فدليل الحكومة لا يشمله، نعم يثبت الحكومة في الجرح الناشئ من قلعه ويضمن قيمة المزروع.
وبه يظهر حكم ما لو قلع سن ميت وجعلها مكان سنه، الذي دل النص على جوازه (1). نعم لو أثبت السن المقلوعة بعينها فثبتت كما كانت فقلعها آخر، ففيها الدية كاملة كما عن الخلاف والقواعد، لاطلاق الأدلة، أو الحكومة كما عن المبسوط والتحرير، لانصرافها عن مثلها، ولعل الأول أظهر.
(2) لا فرق في ثبوت الدية بين قلع السن من أصلها الثابت في اللثة، وبين كسرها منها، أما ثبوت الدية في صورة القلع، فلأنه القدر المتيقن من النصوص وعليه الاجماع بقسميه، وأما ثبوتها في الكسر منها فلما رواه الصدوق بسنده الصحيح إلى قضايا أمير المؤمنين - عليه السلام - أنه قضى في الأسنان التي تقسم عليها الدية - إلى أن قال -:
" فدية كل سن من المقاديم إذا كسر حتى يذهب خمسون دينارا " (2)، إذ الكسر المجعول موضوعا للدية غير القلع، والفرض أن السن تصدق على ما هو المشاهد منها عرفا.
(3) إذا كسر السن أحد من اللثة، وقلعها منها آخر، فعلى الأول الدية كما مر، وعلى الثاني الحكومة، لفرض أنه لا مقدر له شرعا.
وبه يظهر حكم ما لو قلع سن ميت وجعلها مكان سنه، الذي دل النص على جوازه (1). نعم لو أثبت السن المقلوعة بعينها فثبتت كما كانت فقلعها آخر، ففيها الدية كاملة كما عن الخلاف والقواعد، لاطلاق الأدلة، أو الحكومة كما عن المبسوط والتحرير، لانصرافها عن مثلها، ولعل الأول أظهر.
(2) لا فرق في ثبوت الدية بين قلع السن من أصلها الثابت في اللثة، وبين كسرها منها، أما ثبوت الدية في صورة القلع، فلأنه القدر المتيقن من النصوص وعليه الاجماع بقسميه، وأما ثبوتها في الكسر منها فلما رواه الصدوق بسنده الصحيح إلى قضايا أمير المؤمنين - عليه السلام - أنه قضى في الأسنان التي تقسم عليها الدية - إلى أن قال -:
" فدية كل سن من المقاديم إذا كسر حتى يذهب خمسون دينارا " (2)، إذ الكسر المجعول موضوعا للدية غير القلع، والفرض أن السن تصدق على ما هو المشاهد منها عرفا.
(3) إذا كسر السن أحد من اللثة، وقلعها منها آخر، فعلى الأول الدية كما مر، وعلى الثاني الحكومة، لفرض أنه لا مقدر له شرعا.