____________________
(و) بما ذكرناه ظهر أنه (لا دية لها مع الانضمام) والظاهر أن الحكم متسالم عليه بينهم، نعم لا يبعد دعوى ثبوت أرش الخدش في الموردين نظرا إلى أن قلعها يوجب جراحة في المحل، وعلى ذلك يحمل ما روي عن الإمام الرضا - عليه السلام -: " إن أضراس العقل لا دية فيها إنما على من أصابها أرش كأرش الخدش " (1).
(وفي اسوداد السن) بالجناية ولم تسقط (ثلثا ديتها) أي الصحيحة بلا خلاف ظاهر.
ويشهد به: صحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " السن إذا ضربت انتظر بها سنة فإن وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم وإن لم تقع واسودت أغرم ثلثي الدية " (2).
ومقتضى اطلاقه كاطلاق الفتاوى عدم الفرق بين ما إذا ذهب كل منافعها حتى لا يقوى على أن يمضغ بها شيئا، وبين ما دونه.
فما عن الشيخ من التفصيل بالالتزام بثلثي الدية في الأول والحكومة في الثاني، ضعيف، ثم إن الخبر وإن كان مورده ما تكون الدية فيه خمسمائة درهم إلا أنه لا ريب في عدم اختصاص الحكم به، وشموله لما إذا كانت الدية فيه مائتين وخمسين درهما.
وبإزائه معتبر ظريف عن أمير المؤمنين - عليه السلام - قال: " في الأسنان في كل سن خمسون دينارا - إلى أن قال: - فإذا اسودت السن إلى الحول ولم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون دينارا " (3)، ونحوه خبر أبان (4).
(وفي اسوداد السن) بالجناية ولم تسقط (ثلثا ديتها) أي الصحيحة بلا خلاف ظاهر.
ويشهد به: صحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " السن إذا ضربت انتظر بها سنة فإن وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم وإن لم تقع واسودت أغرم ثلثي الدية " (2).
ومقتضى اطلاقه كاطلاق الفتاوى عدم الفرق بين ما إذا ذهب كل منافعها حتى لا يقوى على أن يمضغ بها شيئا، وبين ما دونه.
فما عن الشيخ من التفصيل بالالتزام بثلثي الدية في الأول والحكومة في الثاني، ضعيف، ثم إن الخبر وإن كان مورده ما تكون الدية فيه خمسمائة درهم إلا أنه لا ريب في عدم اختصاص الحكم به، وشموله لما إذا كانت الدية فيه مائتين وخمسين درهما.
وبإزائه معتبر ظريف عن أمير المؤمنين - عليه السلام - قال: " في الأسنان في كل سن خمسون دينارا - إلى أن قال: - فإذا اسودت السن إلى الحول ولم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون دينارا " (3)، ونحوه خبر أبان (4).