____________________
وأجاب عنه الأستاذ بأنه يعارض الصحيح في ثلث الدية فيسقطان معا من جهة المعارضة فالمرجع هو الأصل العملي.
وفيه: إنه في تعارض الخبرين لا بد من الرجوع إلى أخبار الترجيح، وهي تقتضي تقديم الصحيح، للشهرة، وصفات الراوي.
وفي سقوطها بعد الاسوداد، أقوال:
أحدها: ما هو المشهور بين الأصحاب وهو ثبوت ثلث ديتها.
الثاني: ما عن النهاية والقاضي ويحيى بن سعيد أن فيه ربع الدية.
الثالث: ما عن الشيخ في المبسوط وتبعه بعض المتأخرين وهو أنه فيه الحكومة.
يشهد للأول: خبر عبد الرحمان العرزمي عن جعفر عن أبيه - عليهما السلام - أنه جعل في السن السوداء ثلث ديتها، الحديث (1). وضعف سنده بيوسف بن الحارث ومحمد بن عبد الرحمان العرزمي، ينجبر بالعمل، فلا اشكال في الخبر سندا ودلالة.
ويؤيده: ما قيل إن ثلثي الدية قد ذهبا باسودادها ولم يبق إلا ثلثها فلا محالة يكون هو الثابت في سقوطها.
واستدل للثاني: بخبرين، أحدهما: خبر عجلان عن الإمام الصادق - عليه السلام - في دية السن الأسود ربع دية السن (2).
ثانيهما: معتبر ظريف: فإن سقطت بعد وهي سوداء فديتها اثني عشر دينارا ونصف دينار (3)، إذ المفروض في الخبر أن دية السن خمسون دينارا فيكون اثني عشر
وفيه: إنه في تعارض الخبرين لا بد من الرجوع إلى أخبار الترجيح، وهي تقتضي تقديم الصحيح، للشهرة، وصفات الراوي.
وفي سقوطها بعد الاسوداد، أقوال:
أحدها: ما هو المشهور بين الأصحاب وهو ثبوت ثلث ديتها.
الثاني: ما عن النهاية والقاضي ويحيى بن سعيد أن فيه ربع الدية.
الثالث: ما عن الشيخ في المبسوط وتبعه بعض المتأخرين وهو أنه فيه الحكومة.
يشهد للأول: خبر عبد الرحمان العرزمي عن جعفر عن أبيه - عليهما السلام - أنه جعل في السن السوداء ثلث ديتها، الحديث (1). وضعف سنده بيوسف بن الحارث ومحمد بن عبد الرحمان العرزمي، ينجبر بالعمل، فلا اشكال في الخبر سندا ودلالة.
ويؤيده: ما قيل إن ثلثي الدية قد ذهبا باسودادها ولم يبق إلا ثلثها فلا محالة يكون هو الثابت في سقوطها.
واستدل للثاني: بخبرين، أحدهما: خبر عجلان عن الإمام الصادق - عليه السلام - في دية السن الأسود ربع دية السن (2).
ثانيهما: معتبر ظريف: فإن سقطت بعد وهي سوداء فديتها اثني عشر دينارا ونصف دينار (3)، إذ المفروض في الخبر أن دية السن خمسون دينارا فيكون اثني عشر