____________________
ولا حكم للأصابع مع قطع اليد اجماعا، لاطلاق النصوص بأن في اليدين أو إحداهما الدية أو نصف الدية، ولأن ما دل على ثبوت الدية في قطع الأصابع لا يشمل المقام فإنه فيما إذا ورد القطع على الأصابع، لا على اليد كما في ما نحن فيه.
(وحدها) أي اليد التي لها الدية (المعصم) أي الزند والمفصل الذي بين الكف والذراع موضع السوار، بلا خلاف بل عليه الاجماع كما عن كشف اللثام، وهو القرينة على المراد منها في الأخبار، فلا يصغى إلى ما عن علم الهدى - ره - من اجمالها وانصرافها إلى العضو الذي هو من المنكب إلى رؤوس الأصابع لو سلم، ضرورة احتمال الصدق على البعض كالكل.
ولو قطع معها مقدار من الزند، فالمشهور بين الأصحاب أن فيه دية قطع اليد والأرش لقطع الزائد، وقيل إن في الزائد بعض من الدية المجعولة للذراع ويعتبر المساحة كما في كل ما له مقدر، وعن الكاشاني وقواه الشهيد الثاني واختاره الأستاذ الاقتصار على الدية، وهو الأظهر فإن اليد اسم للجامع، والكف من الزند أقصر أفرادها، فيصدق على المقطوع اليد من فيشملها ما دل على أن في قطع اليد الواحدة نصف الدية، ومنه يظهر أنه لو قطع اليد من المنكب كان فيه دية اليد فحسب كما هو المشهور بين الأصحاب على ما أفاده الشهيد في الروضة على ما حكى.
نعم لو قطع ذراع لا كف لها ففيها نصف الدية، وكذا في العضد: لما دل على أن كل ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية وفي كل واحد منهما نصف الدية.
(وفي شلل اليد ثلثا ديتها) بلا خلاف وعن الخلاف وظاهر المبسوط الاجماع عليه.
ويشهد به صحيح الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله - عليه السلام -: عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند، قال: فقال: " إذا يبست منه الكف فشلت أصابع الكف كلها فإن فيها ثلثي الدية دية اليد، قال: وإن شلت بعض الأصابع وبقي بعض فإن في كل
(وحدها) أي اليد التي لها الدية (المعصم) أي الزند والمفصل الذي بين الكف والذراع موضع السوار، بلا خلاف بل عليه الاجماع كما عن كشف اللثام، وهو القرينة على المراد منها في الأخبار، فلا يصغى إلى ما عن علم الهدى - ره - من اجمالها وانصرافها إلى العضو الذي هو من المنكب إلى رؤوس الأصابع لو سلم، ضرورة احتمال الصدق على البعض كالكل.
ولو قطع معها مقدار من الزند، فالمشهور بين الأصحاب أن فيه دية قطع اليد والأرش لقطع الزائد، وقيل إن في الزائد بعض من الدية المجعولة للذراع ويعتبر المساحة كما في كل ما له مقدر، وعن الكاشاني وقواه الشهيد الثاني واختاره الأستاذ الاقتصار على الدية، وهو الأظهر فإن اليد اسم للجامع، والكف من الزند أقصر أفرادها، فيصدق على المقطوع اليد من فيشملها ما دل على أن في قطع اليد الواحدة نصف الدية، ومنه يظهر أنه لو قطع اليد من المنكب كان فيه دية اليد فحسب كما هو المشهور بين الأصحاب على ما أفاده الشهيد في الروضة على ما حكى.
نعم لو قطع ذراع لا كف لها ففيها نصف الدية، وكذا في العضد: لما دل على أن كل ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية وفي كل واحد منهما نصف الدية.
(وفي شلل اليد ثلثا ديتها) بلا خلاف وعن الخلاف وظاهر المبسوط الاجماع عليه.
ويشهد به صحيح الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله - عليه السلام -: عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند، قال: فقال: " إذا يبست منه الكف فشلت أصابع الكف كلها فإن فيها ثلثي الدية دية اليد، قال: وإن شلت بعض الأصابع وبقي بعض فإن في كل