____________________
إصبع شلت ثلثي ديتها، قال: وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم " (1)، بل قوله: " وكذلك " إلى آخره، يدل على عدم اختصاص الحكم بعضو دون عضو ولا يختص بمورد.
ويؤيده: ما سيأتي من أن في قطع العضو المشلول ثلث الدية فيكون في مجموع الشلل وقطعه تمام الدية.
وبإزاء هذا الصحيح جملة من النصوص، لاحظ صحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت "، الحديث (2).
وصحيح يونس أنه عرض على الإمام الرضا - عليه السلام - كتاب الديات وكان فيه في ذهاب السمع كلمه ألف دينار - إلى أن قال: - والشلل في اليدين كلتاهما ألف دينار وشلل الرجلين ألف دينار (3).
ومعتبر زرارة عن الإمام الصادق - عليه السلام - " في الإصبع عشر من الإبل إذا قطعت من أصلها أو شلت " (4)، ونحوها غيرهما.
ولكن يقدم الصحيح عليها، للشهرة، ومخالفة العامة فإن ظاهر المغني اتفاق العامة على أن في شلل كل عضو تمام دية ذلك العضو.
(وفي) قطع اليد (الشلاء ثلث) دية اليد (الصحيحة) بلا خلاف، ويشهد به:
خبر الحكم بن عتيبة عن الإمام الباقر - عليه السلام - عن أصابع الرجلين: أرأيت ما زاد فيهما على عشرة أصابع أو نقص من عشرة فيها دية، قال: فقال لي: - إلى أن قال: - " وكلما كان
ويؤيده: ما سيأتي من أن في قطع العضو المشلول ثلث الدية فيكون في مجموع الشلل وقطعه تمام الدية.
وبإزاء هذا الصحيح جملة من النصوص، لاحظ صحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت "، الحديث (2).
وصحيح يونس أنه عرض على الإمام الرضا - عليه السلام - كتاب الديات وكان فيه في ذهاب السمع كلمه ألف دينار - إلى أن قال: - والشلل في اليدين كلتاهما ألف دينار وشلل الرجلين ألف دينار (3).
ومعتبر زرارة عن الإمام الصادق - عليه السلام - " في الإصبع عشر من الإبل إذا قطعت من أصلها أو شلت " (4)، ونحوها غيرهما.
ولكن يقدم الصحيح عليها، للشهرة، ومخالفة العامة فإن ظاهر المغني اتفاق العامة على أن في شلل كل عضو تمام دية ذلك العضو.
(وفي) قطع اليد (الشلاء ثلث) دية اليد (الصحيحة) بلا خلاف، ويشهد به:
خبر الحكم بن عتيبة عن الإمام الباقر - عليه السلام - عن أصابع الرجلين: أرأيت ما زاد فيهما على عشرة أصابع أو نقص من عشرة فيها دية، قال: فقال لي: - إلى أن قال: - " وكلما كان